شاة فنتجت شيئًا فشيئًا: فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا: لو ملك ثمانية عشر مثقالًا وربحت شيئًا فشيئًا: فحولها منذ بلغت عشرين، (١٤) ولا يبنى الوارث على حول الموروث، (١٥) ويُضمُّ المستفاد إلى نصابٍ بيده من جنسه أو في حكمه، ويُزكي
(١٤) مسألة: إذا كان عنده مال لا يبلغ نصابًا، فبلغ نصابًا بسبب إضافة المستفاد منه من جنسه: فإنه يُحسب الحول من حين بلوغ النصاب عليهما معًا فمثلًا: لو وجد عندك في "شهر المحرم" خمس وثلاثون شاة، ثم بلغت في "شهر ربيع الثاني" أربعين فيُحسب الحول هنا من "شهر ربيع الثاني"، فإذا جاء "ربيع الثاني" من العام القادم وجب إخراج زكاتها، وهو:"شاة واحدة" بشرط: عدم نقصانها أثناء العام، مثال آخر: لو كان عندك ثمانية عشر مثقالًا من الذهب في "شهر المحرم"، ثم ربح ذلك حتى وصل إلى العشرين في "شهر رمضان" فإن الحول يُحسب من "رمضان" فإذا جاء رمضان من العام القادم: وجب إخراج زكاة ذلك وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه مالًا: اشتراط حولان الحول عليه - كما سبق - فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن نماء المال لا يتكامل إلا بعد حولٍ كاملٍ، ويستطيع به مواساة الفقراء.
(١٥) مسألة: إذا ورث شخص مالًا: فإن الحول يُحسب من حين ميراثه مباشرة، ولو كان المال مضى عليه أكثر الحول عند المورِّث، فمثلًا: لو كان زيد يملك مالًا يبلغ نصابًا فلما مضى عليه ثمانية أشهر مثلًا مات زيد، فورثه عمرو واستلم هذا المال في "شهر المحرم" مثلًا: فإن الحول يبدأ من جديد من "شهر المحرم"، فإذا جاء هذا الشهر من العام القادم وهو عند عمرو بدون نقصان: فإنه يزكي عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعلُّق المال بذمَّة عمرو من "شهر المحرم" حساب الحول عليه من ذلك الشهر، دون ما قبله؛ لعدم تملُّكه إياه قبله، فلا يحسب.