(وإلا) يكن الأصل نصابًا (فـ) حول الجميع (كماله) نصابًا: فلو ملك خمسًا وثلاثين
الأولاد حتى بلغ مجموعها من الأمهات والأولاد مائة وإحدى وعشرون شاة وسخلة: فإنك تزكي بشاتين، ولو لم تبلغ تلك الأولاد الحول، لكن لو ماتت واحدة من الأمهات، وأنتجت شاةٌ أخرى سُخلةً: فالحول ينقطع فلا زكاة، بخلاف ما لو ولدت الأمُّ سُخلة ثم ماتت - أي: الأم - فالحول لا ينقطع، وكذا يُقال في فصلان الإبل وعجول البقر؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عمر ﵁:"اعتدَّ عليهم بالسُّخلة يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها منهم" وقال علي ﵁: "عُدَّ عليهم الصِّغار والكبار"، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط تمام الحول على أولادها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه تجب الزكاة في الأمهات، والأولاد تبع لها في ذلك، لذلك قلنا: لا تجب الزكاة إذا ماتت واحدة من الأمهات؛ لاختلال النصاب في الأمهات فتبعها في ذلك الأولاد، ولمشقة معرفة وقت ميلاد كل شاة لتلك السخلة، فيؤدِّي إلى عدم معرفة حسابها، فدفعًا لذلك: جُعلت تابعة لأمَّهاتها في تمام الحول فائدة: السُّخلة هي: ولد المعز والضأن، وتطلق على الذكر والأنثى، وهي التي لم تبلغ أربعة أشهر. [فرع]: لا يُشترط تمام الحول في ربح التجارة: ولذا: تجب الزكاة في هذا الربح ولو لم يتمَّ عليه حول كامل بشرط: أن يبلغ أصل المال نصابًا، فمثلًا: لو اشتريت منزلًا للتجارة بمائة ألف، ثم في أثناء العام وقبل تمامه: صار يساوي مائتي ألف: فإنك تزكي في آخر العام على المائتين وكأنه مال واحد، مع أن الربح - وهو مائة ألف - لم يدر عليه حول كامل؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشقُّ على المسلم حساب ربح كل مال مُتَّجر فيه من وقت الرِّبح؛ حيث إنه يُعتبر من نمائه، فدفعًا لتلك المشقة: أُلحق الرِّبح بأصله فيأخذ حكمه.