أو هبة ونحوهما: فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (١٢)(إلا نتاج السائمة، وربح التجارة ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمُّها إلى ما عنده (إن كان نصابًا)؛ لقول عمر ﵁:"اعتدَّ عليهم بالسُّخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي ﵁: "عُدَّ عليهم الصِّغار والكبار" فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سُخلة: انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت (١٣)
مثلها، فلا يشترط حولان الحول، والجامع: أن كلًا منهما يكون نفعه في وقت الحصول عليه، ثانيهما: أن الزروع والثمار لا يُشترط فيهما تمام الحول فكذلك العسل يُزكى حال الحصول عليه بدون اشتراط الحول، والجامع: أن كلًا منهما يكون نفعه في وقت الحصول عليه، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط الحول هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصود من الزكاة نفع الفقير، وهذه الثلاثة تكون أنفع له إذا أُعطى إياها حال الحصول عليها، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.
(١٢) مسألة: إذا قبض مسلم مالًا فجأة كأن يرثه، أو يُهبه له أحد، أو يكون عوض خلع أو فسخ نكاح، أو الصداق والمهر: فيُشترط له حولان الحول عليه، أي: لا تجب زكاته على القابض له إلا بعد حول كامل وهو مستقر عنده؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" حيث إن ما قبضه يُعتبر مالًا فيشمله عموم لفظ "مال" هنا؛ لأنَّه نكرة في سياق نفي، وهذا من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط الحول هنا؟ قلتُ: لأن ما قبضة قابل للنماء، والنماء لا يكونُ متكاملًا إلا إذا دار عليه الحول.
(١٣) مسألة: لا يُشترط تمام الحول في أولاد بهيمة الأنعام السائمة، ولذا: تجب الزكاة في أولادها بدون تمام الحول على هؤلاء الأولاد بشرط: أن تبلغ الأمَّهات النصاب فمثلًا: لو عندك أربعون شاة، فولدت كل واحدة عددًا من =