الحول" رواه ابن ماجه، ورفقًا بالمالك؛ ليتكامل النماء، فيُواسي منه، ويُعفى فيه عن نصف يوم (١٠)(في غير المعشَّر) أي: الحبوب والثمار؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وكذا المعدن والركاز والعسل؛ قياسًا عليهما، (١١) فإن استفاد مالًا بإرثٍ
(١٠) مسألة: في الخامس - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون قد حال ودار على هذا المال البالغ للنصاب حول كامل بالقمري، لا بالشمسي كباقي أحكام الإسلام كرمضان والحج وهو: شرط لوجوب الزكاة في الأثمان، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة - كما سيأتي -، ولا يضرُّ نقص يوم أو يومين؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" حيث دلَّ مفهوم الغاية ومفهوم الزمان على وجوب الزكاة بشرط: حولان الحول على ملكه للمال البالغ للنصاب؛ لكونه نفى وجوبها قبل حولان الحول، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحول والعام الكامل بفصوله الأربعة وقت واسع، ينمو فيه المال، ويستطيع صاحبه أن يضبط ذلك فيستطيع بذلك أن يواسي به الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، بخلاف ما لو كان الوقتُ أقلَّ من ذلك: فيشقَّ عليه ذلك، ولا يؤثر نقص يوم أو يومين؛ لعدم تسميته نقصًا، ويغلب على الظن عدم انضباطه.
(١١) مسألة: لا يُشترط تمام الحول في "الخارج من الأرض" كالحبوب والثمار، وكذا: "المعادن والركاز" اللذان يوجدان مدفونين في الأرض، وكذا: "العسل" حيث تجب زكاة هذه الثلاثة حال الحصول عليها صالحة - وسيأتي -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ حيث أوجب الشارع إخراج زكاة الزروع والثمار يوم حصاده؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ولأن مفهوم الزمان دلَّ على عدم اشتراط حولان الحول؛ لأنَّه خصَّصه حصاده وجذِّه، والثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أنَّ الغنيمة يؤخذ خمسها حال الحصول عليها، فكذلك الركاز والمعادن =