الرَّكاز (٨)(و) الرابع (استقراره) أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة؛ لعدم استقراره؛ لأنَّه يملك تعجيز نفسه (٩)(و) الخامس (مُضي الحول)؛ لقول عائشة ﵂ عن النبي ﷺ:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه
فقيرًا مثل المدفوع له، وهذا فيه ضرر، ورفعه واجب؛ لعموم قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
(٨) مسألة: الركاز - وهو المال من الذهب والفضة الذي يستخرجه الشخص مدفونًا في الأرض - لا يُشترط فيه بلوغ النصاب، بل إنه يُقسَّم إلى خمسة: يكون لمستخرجه أربعة أخماسه، ويُدفع الخُمسُ الباقي لبيت المال؛ للقياس، بيانه: كما أن الغنيمة يُفعل فيها ذلك فكذلك الركاز مثلها، والجامع: عدم العلم بمقدار كل منهما عند الحصول عليه.
(٩) مسألة: في الرابع - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون المالك للمال قد استقرَّ عنده هذا المال استقرارًا قد غلب على الظن عدم زواله، وعليه فلا تجب الزكاة في مال هو عرضة للتَّلف، أو عدم التمكُّن، أو يجري عليه احتمال زواله عنه: فمثلًا: لو اشترى عبد نفسه من سيده - بعشرة آلاف، ولم يدفعها العبد، وحال عليها الحول عنده: فلا زكاة فيها؛ لكون المال دين غير مستقر؛ حيث يستطيع ذلك العبد تعجيز نفسه، ويمتنع عن الأداء، فيرجع - حينئذٍ - تحت سيطرة سيده، وكذلك أجرة المنزل لا تجب فيها الزكاة قبل تمام مُدَّة الإجارة، ودفع المستأجر لها؛ حيث إنه قد ينهدم المنزل، وتنفسخ الإجارة بدون اختيار؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو دفع زكاة مال غير مستقر عنده لأدَّى ذلك إلى إلحاق الضرر بنفسه، وهذا لا يصح؛ لعموم قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".