مُرتدِّ، (٥) فلا يقضيها إذا أسلم (٦)(و) الثالث (ملك نصاب) ولو لصغير أو
(٥) مسألة: في الثاني - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون المالك للمال مسلمًا، فلا تجب على كافر أصلي - وهو: الذي لم يسبق إسلامه - ولا على كافرُ مرتد - وهو الذي أسلم ثم كفر -؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "بني الإسلام على خمسٍ"، وذكر منها "الزكاة" بعد الشهادتين، وهذا يدل على: وجوبها على المسلم - وهو الذي أقرَّ بالشهادتين - ويلزم منه عدم وجوبها على الكافر مطلقًا حال كفره، ثانيهما: قوله ﷺ لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: "فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" إلى قوله: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة" حيث دلَّ هذا الترتيب بالفاء على أن الزكاة لا تجب إلا بعد الإسلام - وهو: الإقرار بالشهادتين ومقتضاهما -، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة طهرة وتنقية، والكافر لا طهرة له في حال كفره، ثم إنه لو وجبت الزكاة على الكافر في حال كفره مع دفعه للجزية: للحقه مشقة، وهذا يُنفِّره عن الإسلام، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة العامة وهو: تحبيب الإسلام في نفوس الكفار، وقد فصَّلتُ القول في هذا في كتابي:"الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"(٦).
(٦) مسألة: إذا دخل الكافر في الإسلام: فلا يجب عليه قضاء ودفع ما ترك من الزكاة حال كفره، وإن كان عالمًا بالإسلام؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ حيث دل منطوقه على أن الكافر إذا أسلم يُسقط عنه كل ما سبق أن فعله أو تركه إلا ما بينه وبين الآدميين من معاملات، وهذا عام لجميع الأحكام الشرعية ومنها "الزكاة"؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أما علمت أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله" حيث دلَّ على أن الكافر إذا أسلم كأنه =