لأنَّه لا مال له ولا على مُكاتب؛ لأنَّه عبد، وملكه غير تام، (٣) وتجب على مُبعَّض بقدر حُرِّيته (٤)(و) الثاني (إسلام) فلا تجب على كافر أصلي، أو
(٣) مسألة: في الأول -من شروط وجوب الزكاة- وهو: أن يكون المالك للمال حُرًّا، فلا تجب على "العبد الرقيق" ولا على "المكاتب" - وهو: من اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدِّده له على مراحل، فإذا أكمل السداد: عتق كما جاء في الصحاح (١/ ٢٠٩) -، ولا على "المدبَّر" - وهو من قال له سيده:"أنت حرٌّ بعد موتي" كما في اللسان (٤/ ٢٧٣) - ولا على "أمِّ ولد" - وهي: الأمة التي أتت بولدٍ من سيدها -؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن أدلة وجوب الزكاة - وهي المذكورة في مسألة (٢) - يلزم منها وجوبها على المستطيع دفعها - وهو: المالك المتصرِّف، وهذا لا يمكن إلا من الحر، الثانية: القياس بيانه: كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة فكذلك العبد، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد لا تجب عليهم الزكاة، والجامع: عدم ملكية المال في كل، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحرَّ لا تعلُّق لأحد بماله، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة عن هؤلاء الأربعة؟ قلتُ: لأنهم لا مال لهم أصلًا؛ لكونهم وأموالهم لأسيادهم، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة عن المكاتب مع أن عنده شبهة ملك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بحاجة إلى فكِّ رقبته بما عنده من المال، بدلًا من أن يُخرجه زكاة؛ لأن الرِّق مفسدة، ودفع المفسدة مُقدم على جلب المصلحة.
(٤) مسألة: تجب الزكاة على المبعَّض - وهو الذي أُعتق بعضه - فإن كان نصفه حُرًّا: زكَّى على نصف ماله إذا بلغ هذا النصف النصاب، وحال عليه الحول؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزكاة تجب على الحر فكذلك تجب على المبعَّض، والجامع: وجود الحرية في كُلِّه أو بعضه، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة عليه؟ قلتُ: لتصرُّفه بنصف ماله تصرُّفًا مُطلقًا دون تدخُّل غيره فيه، فهو يُتاجر فيه دون الرجوع لأحد، فتجب زكاته.