للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقط)؛ لأن الرأس أشرف الأعضاء، والرغوة لا تتعلَّق بالشعر (٥٥) (ثم يغسل شقَّه الأيمن ثم) شقَّه (الأيسر)؛ للحديث السابق (٥٦) (ثم) يغسله (كله) يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدَّم (ثلاثًا) إلا الوضوء: ففي المرة الأولى فقط (يُمرُّ في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه): ليُخرج ما تخلَّف (فإن لم ينق بثلاث) غَسَلات: (زيد حتى يُنقي ولو جاوز السبع) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسُنَّ قطع على

= الغاسل؛ نظرًا لتعذُّر التسمية منه، والجامع: أن كلًا منهما عبادة يُتقرَّب بها إلى الله، فيُستحب أن يُبدأ بها باسمه سبحانه، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التسبُّب في حصول البركة تنبيه: قوله: "ويُسمِّى وجوبًا" يُشير إلى أن التسمية واجبة هنا؛ قياسًا على وجوبها في الوضوء والغسل والتيمُّم، وهذا مرجوح كما سبق بيانه؛ حيث بيَّنا في مسألة (١٦) من باب "السواك وسنن الوضوء": أن التسمية في الطهارات كلها مستحبة.

(٥٥) مسألة: يُستحب أن يغسل الغاسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر - وهو زُبَدَه المتصاعد منه - أو برغوة الصابون؛ للسنة القولية؛ حيث قال "اغسلوه بماء وسدر" وهو عام، فيشمل الرأس واللحية داخلة فيه وخصِّص "السدر" لما فيه من الرغوة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشعر تتعلَّق به عادة الأوساخ، فيُحتاج إلى عناية أكثر، والرغوة تزول عادة.

(٥٦) مسألة: يُستحب أن يبدأ الغاسل بغسل شقِّ الميت الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر؛ للسنة القولية؛ حيث قال لمن يُغسِّلن ابنته -: "ابدان بميامنها" يسر فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق

البركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>