وتر، (٥٧) ولا تجب مباشرة الغسل: فلو تُرك تحت ميزاب ونحوه، وحضر من يصلح لغسله، ونوى، وسمَّى، وعمَّه الماء: كفى (٥٨)(ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبًا
(٥٧) مسألة: يُستحب أن يوضئ الغاسلُ الميت مرة واحدة فقط تكون قبل الغسلة = الأولى، ثم يغسل جميع بدنه مرة واحدة وجوبًا، ويُستحب أن يزيد في غسله إلى ثلاث مرات يمر في كل مرة على بطنه مع عصر خفيف، فإن لم ينظف بتلك الثلاث: فإنه يُستحب أن يغسله خمسًا، فإن لم ينظف فيغسله سبعًا، ويزيد حتى يتحقق التنظيف، ويقف على وتر، ويُكره الاقتصار على واحدة: سواء خرج منه شيء بعد ذلك أولًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ -لمن غسلن ابنته-: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" وقال: "اغسلوه بماء وسدر" وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ويقتضي المرة الواحدة، وتبرأ الذمة بها وإن خرج منه شيء من النجاسات، والزيادة مستحبة وكره الوقوف على غسلة واحدة؛ لحرمان نفسه من أجر الاستحباب، والحديث الأول يدل على استحباب قطع غسله على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر، فإن قلتَ: يحرم الاقتصار على المرة الواحدة إذا كان يخرج من الميت بعض النجاسات وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، حيث إن التلازم قد دل على جواز الاقتصار على مرة واحدة وإن خرج منه شيء؛ حيث يلزم من تلك الغسلة: الخروج عن العهدة، وتبرئة الذمَّة، فلا يأثم إذا تركه بعد ذلك، وإن كان يخرج منه شيء من النجاسات.
(٥٨) مسألة: لا تجب مباشرة الغسل باليد أو بالخرقة، فلو وُضع الميت تحت ميزاب يصبُّ عليه الماء: لصح غسله بشروط: أولها: أن يعم الماء جميع بدنه، ثانيها: أن يحضر من يصلح لغسله - كما سبق في مسألة، (٣٩)، ثالثها: أن ينوي هذا الحاضر غسله - كما سبق في مسألة (٥٣)؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من توفر تلك الشروط: صحة الغسل، فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن =