للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم ينوي غسله)؛ لأنه طهارة تعبُّدية، فاشتُرطت له النية كغسل الجنابة (٥٣) (ويُسمِّي) وجوبًا؛ لما تقدَّم (٥٤) (ويغسل برغوة السدر) المضروب (رأسه ولحيته

= بالميت ولكن بدون ماء، والجامع: المبالغة في التطهير، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة للروائح الكريهة، وشرع عدم استعمال الماء؛ لأنه لو استعمل لدخل جوفه، وهذا فيه مفسدة وقد بيناها في مسألة (٥١) تنبيه:

قوله: "بعد غسل كفي الميت" هذا قد سبق بيانه في مسألة (٥٠).

(٥٣) مسألة: يجب على الغاسل أن ينوي غسل هذا الميت؛ للقياس، بيانه: كما أن الجنب يجب عليه إذا أراد الاغتسال أن ينوي ذلك فكذلك الغاسل ينوي غسل هذا الميت؛ لانعدامها من الميت، والجامع: أن كلًا منهما طهارة تعبُّدية لا تصح إلا بنية، فإن قلتَ: لمَ وجبت النية هنا؟ قلتُ: لأنه لا عمل في الإسلام إلا بنية؛ لكونه يُرجى من ورائه الأجر والثواب؛ لعموم قوله : "إنما الأعمال بالنيات" فإن قلتَ: لا تجب النية في غسل الميت، وهو قول بعض العلماء كأبي يعلى وتلميذه ابن عقيل؛ للقياس، بيانه: كما أن غسل النجاسة لا تجب فيه النية فكذلك لا تجب النية هنا، والجامع: أن كلًا منهما المقصود به إزالة النجاسات والتطهير قلتُ: إن غسل الميت يُشبه غسل الحي من الجنابة أكثر من شبهه لغسل النجاسة فألحقناه به، فأوجبنا النية فيه كما وجبت النية على المغتسل عن الجنابة؛ مع أنه في الحقيقة يُزيل النجاسة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بغسل الجنابة لأنه أكثر شبهًا به عندنا، فأوجبنا النية، وألحقوه بغسل النجاسة لأنه أكثر شبهًا به عندهم فلم يوجبوا النية، وهذا يُسمَّى بـ "قياس الشَّبه أو غلبة الأشباه".

(٥٤) مسألة: يُستحب أن يُسمِّي الغاسل عند بدء غسله للميت؛ للقياس، بيانه: كما أن المغتسل عن الجنابة يُستحب أن يُسمِّي قبل اغتساله فكذلك هنا، ويُسمِّي =

<<  <  ج: ص:  >  >>