للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في "المنتهى" وغيره (٥٠) (ولا يُدخل الماء في فيه، ولا في أنفه)؛ خشية تحريك النجاسة (٥١) (ويُدخل إصبعيه) إبهامه وسبَّابته (مبلولتين) أي: عليهما خرقة مبلولة (بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فيُنظِّفهما) بعد غسل كفِّي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما؛ خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه (ولا يدخلهما) أي: الفم والأنف (الماء)؛ لما تقدَّم (٥٢)

(٥٠) مسألة: يُستحب أن يقوم الغاسل بتوضية الميت كما يتوضأ الحي للصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال لمن غسَّلن ابنته: "ابدأُنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" وصرفت السنة القولية هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث قال فيمن وقصته ناقته ومات -: "اغسلوه بماء وسدر" حيث أمر الشارع بالغسل مباشرة، بدون وضوء، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن توضئة الميت والبداية باليمين منه يُعتبر من المبالغة في التطهير وتحقيق البركة، تنبيه: قوله: "وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل" يقصد: أنه ينبغي للماتن - وهو الحجَّاوي -: أن يؤخِّر الكلام عن البدء بالميامن وتوضئته إلى ما بعد الكلام عن نية الغسل، أي: بعد قوله: "ثم ينوي غسله … " الذي سيأتي في مسألة (٥٣) وهو صحيح.

(٥١) مسألة: لا يُشرع أن يُدخل الغاسل الماء في أنف الميت ولا في فمه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يتسبَّب في دخول الماء إلى جوف الميت فينتفخ البطن، وقد ينفجر قبل دفنه، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار خروج النجاسات، فيؤذي الغاسل، والحاملين له، فدفعًا لذلك ثبت هذا الحكم.

(٥٢) مسألة: يُستحب أن ينظّف الغاسل أسنان الميت ومنخريه بخرقةِ مبلولة بالماء، ويستعمل لذلك إصبعيه: السبَّابة والإبهام إن سهل؛ للقياس، بيانه: كما أن المتوضئ الحي يفعل ذلك بالماء أثناء المضمضة والاستنشاق، فكذلك الغاسل يفعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>