فيُنجيِّه) أي: يمسح فرجه بها (٤٧)(ولا يحلُّ مسُّ عورة من له سبع سنين) بغير حائل كحال الحياة؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك (٤٨) ويُستحب: أن لا يمس سائره إلا بخرقة)؛ لفعل علي مع النبي ﷺ، فحينئذ يُعدُّ الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه (٤٩)(ثم يوضِّيه ندبًا) كوضوئه للصلاة؛ لما روت أمُّ عطية: أن النبي ﷺ قال في غسل ابنته: "إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" رواه الجماعة،
(٤٧) مسألة: يُستحب أن يُنجِّي الغاسل الميت: بأن يضع خرقة خشنة أو قفَّازين على يده فيقوم بمسح فرج الميت بذلك، ثم يغسله بعد ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة للنجاسة وتطهيره؛ لئلا يؤذي المصلين عليه والحاملين له.
(٤٨) مسألة: يحرم على الغاسل أن يمس عورة الميت البالغ سبع سنين فما فوق باليد مباشرة، ولكنه يمسها لغسلها بحائل كخرقة، أما من دون سبع سنين فلا بأس بمس عورته بدون حائل؛ للقياس، بيانه: كما لا يجوز مسَّ عورة من بلغ سبع سنين في حال الحياة فكذلك لا يجوز مسُّها بعد الممات، والجامع: إثارة الشهوة في كل غالبًا، وكذلك: كما يجوز مسُّ عورة من لم يبلغ ذلك في الحياة فكذلك يجوز ذلك بعد الممات، والجامع: عدم إثارة الشهوة غالبًا.
(٤٩) مسألة: يُستحب أن يمس الغاسل سائر جسد الميت - سوى العورة - بحائل من خرقة ونحوها؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عليًا ﵁ قد فعل ذلك بالنبي ﷺ، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الخرقة ونحوها أقوى في التنظيف، وأبعد عن إثارة الشهوة عن طريق لمس اليد جسد الميت مباشرة، فائدة: الغاسل يُعدُّ خرقتين أولهما: لإزالة النجاسات من قُبُل ودُبُر الميت، ثانيهما: لغسل سائر جسد الميت، وهذا أبلغ في التطهير.