(وستره عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن؛ لأنه أستر له (٤٢)(ويكره لغير مُعيّن في غسله حضوره)؛ لأنه ربما كان في الميت مالا يجب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين (٤٣)(ثم يرفع رأسه) أي: رأس الميت غير أنثى حامل (إلى قرب جلوسه) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره (ويعصر بطنه برفق)؛ ليخرج ما هو مستعد للخروج، (٤٤) ويكون هناك بخور (٤٥)(ويكثر صبَّ الماء حينئذٍ)؛ ليدفع ما يخرج بالعصر (٤٦)(ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة
(٤٢) مسألة: يُستحب أن يوضع الميت أثناء تغسيله في مكان لا يراه أحد: كأن يوضع في غرفة أو خيمة ونحوهما؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط في ستره.
(٤٣) مسألة: يُكره أن ينظر أحد إلى الميت أثناء تغسيله إلا الغاسل أو من يُعينه فقط وهذان يغضَّان البصر على حسب القدرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ستر الميت، وحفظ الناظر من أن يتأثَّر من رؤية شيء في الميت يكرهه، وقد يتحدَّث به في حين أن الميت لا يرضى به.
(٤٤) مسألة: يُستحب أن يرفع الغاسل رأس الميت رفعًا ظاهرًا حتى يكون قريبًا من حال جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ولين، إلا إن كانت الميتة حاملًا فلا يفعل فيها ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة يجعل ما هو متهيئ للخروج من نجاسات يخرج؛ لئلا يخرج بعد الفراغ من تغسيله فيؤذي المصلين عليه والمشيعين له، أما الحامل: فلا يفعل بها ذلك؛ لأن ذلك سيتسبَّب في خروج ولدها مع الدماء، وسيحتاج ذلك إلى وقت لتنظيفه.
(٤٥) مسألة: يُستحب أن يُجعل في مكان غسل الميت بخور - وهو: كل ماله رائحة طيبة من عود ونحوه -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع تأذَّي الغاسل ومن معه من الروائح الكريهة التي تخرج من الميت.
(٤٦) مسألة: يُستحب أن يُكثر الغاسل صب الماء حال رفع رأس الميت وعصر بطنه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك سيدفع النجاسات التي تخرج منه أثناء العصر.