للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بين سرته وركبته - (٤٠) (وجرَّده) ندبًا؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وغُسل النبي في قميص؛ لأن فضلاته طاهرة فلم يُخش تنجيس قميصه (٤١)

= عاقلًا ولو كان نجسًا أو لم يبلغ؛ للقياس، بيانه: كما أنه يصح غسل العاقل لنفسه فكذلك يصح غسله لغيره، دون من لا يعقل كمن لا يميز، والمجنون، والمعتوه، فلا يصح غسلهم للميت؛ لكونهم لا يصح غسلهم لأنفسهم؛ لعدم النية الصحيحة منهم، رابعها: أن يكون الغاسل ثقة عدلًا عارفًا لأحكام التغسيل وطريقته؛ للسنة القولية، وقول الصحابي، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٢٥)، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه إكرام للميت.

(٤٠) مسألة: إذا بدأ الغاسل في غسل الميت: فيجب أن يستر عورة الميت - وهي: ما بين السرَّة إلى الركبة - بأن يضع عليها خرقة ونحوها؛ للسنة القولية؛ حيث قال لعلي : "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" حيث حرم الشارع النظر إلى عورة الأجنبي؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، وما يُترك به الحرام: واجب، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة الفتنة.

(٤١) مسألة: يُستحب أن يُجرَّد الميت من جميع ثيابه عند تغسيله - سوى عورته -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل غسله وتنظيفه وتطهيره، فإن قلت: لا يُستحب ذلك، بل يجعل على جسده قميصًا رقيقًا، ويُدخل الغاسل يده تحت ذلك القميص فيمرَّها على بدنه، والماء يُصبُّ أثناء ذلك، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد؛ للقياس، بيانه: كما أنه فعل بالنبي ذلك فكذلك غيره، والجامع: الستر في كل قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه لم يخرج منه ما يُنجس قميصه؛ لكونه طاهرًا حيًا وميتًا بخلاف غيره، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" فعندنا: يعمل بالمصلحة؛ لفساد القياس، وعندهم: يُعمل بالقياس على النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>