والمطلَّقة الرجعية إذا أُبيحت له (٣٣)(وكذا: سيِّد مع سريته) أي: أمته المباحة له، ولو أم ولد (٣٤)(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسله النساء، فتغسله مُجَّردًا من غير سترة، وتمس عورته؛ وتنظر إليها (٣٥)(وإن مات رجل بين
(٣٣) مسألة: إذا طلَّق رجل زوجته طلاقًا رجعيًا - بأن طلَّقها طلقة واحدة - ثم مات ذلك الرجل قبل انقضاء مدة عدَّة الطلاق - وهي: ثلاثة أشهر: فإنها تُغسِّله بشرط: إباحة مراجعتها - فيما لو كان حيًا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز مراجعتها بدون عقد وولي: أن تكون شبهة الزوجية باقية، والزوجة تغسل زوجها، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك مع أنه طلقها قلتُ: للمصلحة التي ذكرناها في مسألة (٣٢).
(٣٤) مسألة: يُباح للسَّيِّد أن يُغسِّل أمته إذا ماتت، ومدبَّرة، ومكاتبة بشرط: أن يكون قد وطأها، وأن تكون مسلمة: سواء كانت أمَّ ولد أو لا، ويُباح العكس: بأن تغسل الأمة والمدبَّرة والمكاتبة سيدها - كما سبق -؛ للقياس، بيانه: كما أن الزوج يُغسِّل زوجته إذا ماتت، والزوجة تُغسِّل زوجها إذا مات فكذلك الأمة تغسِّل سيدها، والسيد يُغسِّل أمته، والجامع: نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر في الحياة، فلا يختلف بعد الممات، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد.
(٣٥) مسألة: يُباح للرجل والمرأة أن يُغسِّلان من هو دون سبع سنوات إذا مات: سواء كان هذا الميت ذكرًا أو أنثى، وسواء كان مجردًا من ثيابه أو لا، وسواء نظر إلى عورته ولمسها أو لا؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه ﷺ قد أقرَّ النساء اللَّاتي قد غسَّلن إبراهيم ابن النبي ﷺ، ولم يُنكر عليهن، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لكونه لا عورة له في الحياة وبعد الممات كذلك.