للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمطلَّقة الرجعية إذا أُبيحت له (٣٣) (وكذا: سيِّد مع سريته) أي: أمته المباحة له، ولو أم ولد (٣٤) (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي غسله النساء، فتغسله مُجَّردًا من غير سترة، وتمس عورته؛ وتنظر إليها (٣٥) (وإن مات رجل بين

(٣٣) مسألة: إذا طلَّق رجل زوجته طلاقًا رجعيًا - بأن طلَّقها طلقة واحدة - ثم مات ذلك الرجل قبل انقضاء مدة عدَّة الطلاق - وهي: ثلاثة أشهر: فإنها تُغسِّله بشرط: إباحة مراجعتها - فيما لو كان حيًا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز مراجعتها بدون عقد وولي: أن تكون شبهة الزوجية باقية، والزوجة تغسل زوجها، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك مع أنه طلقها قلتُ: للمصلحة التي ذكرناها في مسألة (٣٢).

(٣٤) مسألة: يُباح للسَّيِّد أن يُغسِّل أمته إذا ماتت، ومدبَّرة، ومكاتبة بشرط: أن يكون قد وطأها، وأن تكون مسلمة: سواء كانت أمَّ ولد أو لا، ويُباح العكس: بأن تغسل الأمة والمدبَّرة والمكاتبة سيدها - كما سبق -؛ للقياس، بيانه: كما أن الزوج يُغسِّل زوجته إذا ماتت، والزوجة تُغسِّل زوجها إذا مات فكذلك الأمة تغسِّل سيدها، والسيد يُغسِّل أمته، والجامع: نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر في الحياة، فلا يختلف بعد الممات، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد.

(٣٥) مسألة: يُباح للرجل والمرأة أن يُغسِّلان من هو دون سبع سنوات إذا مات: سواء كان هذا الميت ذكرًا أو أنثى، وسواء كان مجردًا من ثيابه أو لا، وسواء نظر إلى عورته ولمسها أو لا؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه قد أقرَّ النساء اللَّاتي قد غسَّلن إبراهيم ابن النبي ، ولم يُنكر عليهن، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لكونه لا عورة له في الحياة وبعد الممات كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>