للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نسوة) ليس فيهن زوجة، ولا أمة مباحة له: يُمِّم (أو عكسه): بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيِّد لها: (يُمِّمت كخنثى مُشكل) لم تحضره أمة له فيُيمَّم؛ لأنه لا يحصل بالغسل من غير مَسٍّ تنظيف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت، (٣٦) وعُلِم منه: أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء، ولا بالعكس (٣٧) (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) وأن يحمله، أو يُكفِّنه، أو يتبع جنازته كالصلاة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (أو يدفنه) للآية (بل يوارى)

(٣٦) مسألة: إذا مات رجل، بين نساء أجانب عنه ليس بينهن زوجة ولا أمة، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب عنها ليس بينهم زوج ولا سيد لها: فإنهما لا يغسلان، بل يفعل بهما حكم التيمُّم: بأن يُقبض على يدي الميت بحائل - خرقة أو غيرها - فيضرب بهما الأرض فيُمسح بهما وجه الميت وكفَّيه - بعد أن ينوي الفاعل عن الميت -؛ للقياس، بيانه: كما أن الخنثى يُفعل به ذلك، فكذلك هذان يُفعل بهما ذلك والجامع: منع الفتنة في كل؛ لأنه لا يجوز للأجانب أن ينظروا أو يلمسوا عورات غيرهم من الأجانب إذا لم يوجد منهم من ذكرنا، والخنثى لا يُعلم هل هو ذكر أم أنثى؟ فنظرًا لهذا الاحتمال لا يُغسله أحد، بل يُيمَّم؛ احتياطًا فكذلك هذان مثله، فإن قلتَ: لمَ لا يغسَّل بصب الماء عليه؟ قلتُ: لأن المس حرام، ولو صُبَّ الماء عليه لما تحققت إزالة النجاسة، ولتسبَب في كثرتها.

(٣٧) مسألة: يحرم على الرجل أن يُغسِّل المرأة التي يحرم عليه أن يتزوجها في حال حياتها - كأمه وابنته ونحوهما - ويحرم على المرأة أن تُغسِّل الرجل الذي يحرم عليها أن تتزوج به في حال حياتها - كأبيها وابنها ونحوهما -؛ للقياس، بيانه: كما أن ذلك يحرم في حال الحياة فكذلك يحرم بعد الممات، والجامع: المحرمية في كل، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لشدَّة تحريم النظر إلى عورات المحارم في الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>