للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاطمة، ولأن آثار النكاح من: عدة الوفاة، والإرث باقية فكذا الغسل، (٣٠) ويشمل ما قبل الدخول، (٣١) وأنها تغسِّله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته، (٣٢)

(٣٠) مسألة: الرجل يُغسِّل زوجته المسلمة، والزوجة تغسِّل زوجها إذا مات كل واحد منهما؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث قالت عائشة : "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسل رسول الله إلا نساؤه"، وأوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء، وغسل علي زوجته فاطمة الثانية: القياس، بيانه: كما أن آثار النكاح باقية بعد الوفاة كعدَّة الوفاة والإرث فكذلك الغسل مثله يبقى، والجامع: عدم انقطاع صلة النكاح بالموت، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كل واحد منهما أرفق وأشفق بالآخر، ويعرف من أسرار صاحبه مالا يعرفه الآخرون، وللتيسير على العباد.

(٣١) مسألة: إذا مات رجل بعد عقد النكاح على امرأة وقبل الدخول بها: فإن هذه المرأة تُغسِّله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوجة المدخول بها تغسله إذا مات فكذلك غير المدخول بها مثلها، والجامع؛ أن كلًا منهما تسمَّى زوجة شرعًا، وأنها ترث، وعليها العدة، وتستحق المهر.

(٣٢) مسألة: إذا مات رجل وزوجته حامل فولدت قبل تغسيله: فإنها تغسِّله بشرط: عدم زواجها قبل تغسيله؛ للقياس، بيانه: كما أن آثار النكاح باقية كالإرث فكذلك الغسل مثلها، والجامع: عدم انقطاع صلة الزوجية بالموت، وأن كل واحد منهما نظر إلى عورة الآخر في الحياة فكذلك بعد الموت، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك انقضاء العدة بالولادة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد، ولأنها أرفق به وأشفق عادةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>