للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أُمِّ ولد (٢٨) (و) الأولى (ب-) غسل (أنثى وصيتها) العدل (ثم القربى فالقربي من نسائها) فتقدَّم أمها وإن عَلَت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا: بنت أخيها، وبنت أختها؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية (٢٩) (ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمِّية (غسل صاحبه)؛ لما تقدم عن أبي بكر ، وروى ابن المنذر أن عليًا غسَّل

(٢٨) مسألة: إذا ماتت أمة لها زوج ولها سيِّد: فيُقدَّم في تغسيلها زوجها، وإذا مات رجل له زوجة وأمُّ ولد: فتقدَّم في تغسيله الزوجة؛ للمصلحة؛ حيث إن القرابة تكون أشد بين الزوج وزوجته، ويلزم من ذلك: أن تكون الشفقة والمودَّة بينهما أعظم، هذا في الغالب.

(٢٩) مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُغسِّل الميتة: فإنه يُقدَّم وصيَّتها بشرط: كونها تتصف بالعدالة والعلم بأحكام التغسيل، فإن تعذَّر ذلك: فتغسلها القربي لها من نسائها: فتقدم في ذلك أمها، فإن تعذَّر: فجدتها وإن عَلَت، فإن تعذَّر: فابنتها، فإن تعذر: فبنتُ بنتها وإن نزلت، فإن تعذَّر: فأختها الشقيقة، فإن تعذَّر: فأختها لأب، وهكذا على حسب الميراث، فإن لم يوجد عندها إلا عمتها وخالتها، أو لم يوجد عندها إلا بنت أخيها وبنت أختها: فلا تقدَّم إحداهما على الأخرى، بل يُقرع بينهما فمن تصيبها القرعة تقدم بغسلها، فإن تعذر: فالأجنبيات تقوم بذلك؛ لقاعدتين: الأولى: القياس على غسل الرجل وقد سبق في مسألة (٢٦) الثانية: التلازم؛ حيث إن استواء العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت في القرب والمحرمية: يلزم منه عدم تقديم إحداهما على الأخرى، والأخذ بحكم القرعة؛ حيث إنها تلزم إذا استوت الحقوق، وهو طريق يُفعل لتحقيق العدالة بين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>