الأجانب، (٢٦) وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، (٢٧)
(٢٦) مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُغسِّل الميت الرجل: فإنه يُقدَّم وصيُّه - وهو: الذي أوصاه الميت بأن يُغسِّله - بشرط: كونه عدلًا عارفًا للأحكام، ولو كان هذا الموصى أنثى من محارمه، فإن تعذَّر فإن الأب هو الذي يتولَّى ذلك، فإن تعذَّر: فالجد وإن علا، فإن تعذَّر: فالأقرب ممن يعصبه: فيُقدَّم الابن، فإن تعذَّر، فابن الابن وإن نزل، فإن تعذَّر: فالأخ الشقيق، فإن تعذَّر: فالأخ لأب، فإن تعذَّر: فالعم الشقيق، فإن تعذَّر: فالعم لأب، فإن تعذَّر: فالأقرب من ذوي الأرحام - وهو: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة - فيُقدَّم منهم جد الميت لأمه وهكذا كترتيب الميراث، فإن لم يوجد قريب: يغسله الأجانب ويقدَّم منهم الصديق ثم الجار: إذ توفرت صفة العدالة والعلم بأحكام التغسيل -؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابة؛ وقد سبق ذكره في مسألة (٢٥)، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الترتيب السابق أصلح للغسل؛ لتقديم الأرفق والأشفق والألطف، والأستر له، والأكثرون قربًا ومعرفة للميت هم الذين يتصفون بالرفق والشفقة عليه، فإن قلتَ: لمَ قُدِّم الأب والجد على الابن وابن الابن مع أن الأخيرين يُقدَّمان في الميراث؟ قلتُ: لأن رفق وشفقة الأب بابنه أكثر من العكس غالبًا، وكذا الجد.
(٢٧) مسألة: إذا مات رجل ولم يوجد عنده إلا زوجته أو أمته، وأجنبي عنه: فإنه يُقدَّم في تغسيله الزوجة أو الأمة، وإذا ماتت امرأة ولم يوجد عندها إلا زوجها أو سيدِّها، وأجنبية عنها: فإنه يُقدَّم في تغسيلها الزوج، أو السيد؛ للمصلحة؛ حيث إن هؤلاء الأقرباء أرفق وأشفق وأستر للميت من الأجنبي أو الأجنبية، ولكون هؤلاء الأقرباء قد اطلعوا على بدن الميت في حياته، فلا يختلف الأمر بعد مماته، فإن قلت: يقدَّم الأجنبي والأجنبية هنا - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، وهو مخالف لمصلحة الميت.