للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في قضاء دينه) سواء كان الله تعالى، أو لأدمي؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسَّنه عن أبي هريرة مرفوعًا: "نفس المؤمن معلَّقة بدينه حتى يُقضى عنه" (٢٠)

= تجهيز من مات فجأة: مصلحة التأكُّد من موته؛ حيث إنه يُحتمل أنه أغمي عليه إغماءة طويلة - كما يحدث من وقوع الحوادث فجأة - فائدة: الموت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر كما قالت عائشة .

(٢٠) مسألة: يجب أن تُنفَّذ وصية الميت، والإسراع في قضاء دينه بعد وفاته مباشرة: سواء كان هذا الدَّين الله تعالى كالزكاة، أو النذر، أو كان للآدميين؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾؛ حيث إن الشارع قد أوجب قضاء دين الميت وإنفاذ وصيته قبل توزيع تركته على الورثة؛ لأن هذا أمر بصيغة الخبر، وهو مطلق، فيقتضي الوجوب والفور، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "نفس المؤمن مُعلَّقة بدينه حتى يقضى عنه" حيث دل مفهوم الغاية: بأن روحه لا ترتاح إلا إذا قُضي دينه، وعدم ارتياحها عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، فيكون قضاء الدين والإسراع بذلك واجبًا، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يجب قضاء دينه والإسراع بذلك؛ فكذلك الوصية مثله والجامع: أن كلًا منهما قد انشغلت الذمة فيه فيجب إبراؤها منه وتعجيل الأجر وهو المقصد الشرعي، فإن قلتَ: لمَ قُدِّم ذكر الوصية على الدَّين مع أن الدَّين مقدم عليها بالعمل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الموصى له أصبح كالوارث في أخذ شيء من مال الموصي - وهو: الميت - فيصعب على الورثة إخراجها عادة، بخلاف الدَّين؛ حيث إن إخراجه لا يشق على الورثة عادة، فقُدِّم ذكر الوصية: للاهتمام بها، تنبيه: قوله: "وإنفاذ وصيته" يُفهم منه: أن إنفاذ الوصية مستحب قلتُ: هذا غير صحيح؛ لأن الوصية كالدَّين في حفظ الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>