للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)؛ لقوله : "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" رواه أبو داود، ولا بأس أن يُنتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبًا، ولم يُخش عليه، أو يشقُّ على الحاضرين، فإن مات فجأة، أو شُكَّ في موته: انتُظر به حتى يُعلم موته ب-: انخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه (١٩) (وإنفاذ وصيته)، لما فيه من تعجيل الأجر (ويجب) الإسراع

(١٩) مسألة: يُستحب الإسراع - قدر الإمكان - في تجهيز الميت: من غسل وتكفين، وصلاة ودفن، هذا إذا مات غير فجأة وبغتة، ويُباح تأخير الصلاة عليه إن كان يُرجى حضور بعض أهله البعيدين بُعدًا لا يتجاوز مسافة قصر - وهي (٨٢) كم - بشرط: أن لا يُخشى من ظهور رائحة كريهة منه، وأن لا يشق الانتظار على الحاضرين، أما إن مات فجأة وبغتة - كالحوادث الناتجة عن السيارات أو الطائرات أو الغرق أو الحرق أو الكهرباء -: فيُستحب تأخير تجهيزه حتى يُتيقَّن من موته بانخساف صدغيه - وهو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن - أو بغيبوبة سواد عينيه، أو بميل أنفه وليونته، أو بانخلاع أو انفصال كفيه بأن تسترخي عصبة اليد، أو باسترخاء رجليه كيديه، أو بها جميعًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله" حيث يلزم من لفظ "لا ينبغي": استحباب الإسراع بتجهيز الميت، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الإسراع به فيه تقديم الميت إلى قبره؛ ليتمتَّع بالخير الذي ينتظره إن كان من الصالحين، أو ليسلم أهله من شره إن كان من الفاسدين كما قال : "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تُقدِّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" وكذا: فيه تكريم للميت بستره بقبره؛ لئلا تخرج منه رائحة كريهة، وفي إباحة تأخيرها لأجل حضور بعض أقربائه بشرطه: مصلحة دعائهم له في الصلاة عليه؛ لأنهم أشفق عليه من الأجانب، وفي تأخير =

<<  <  ج: ص:  >  >>