ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه (٢١) فصل: (غسل الميت) المسلم (وتكفينه) فرض كفاية؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته راحلته:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه" متفق عليه عن ابن عباس ﵃(والصلاة عليه) فرض كفاية؛ لقوله ﷺ:"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" رواه الخلَّال والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي، (ودفنه: فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ قال ابن عباس: معناه: أكرمه بدفنه، وحمله أيضًا: فرض كفاية، (٢٢)
(٢١) مسالة: يُباح أن يُقبِّل الميت، وينظر إليه كلُ شخص يجوز له النظر إليه: سواء بعد تكفينه أو قبله؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت، فإن قلتَ: لمَ أبُيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة وسرور المقبِّل.
(٢٢) مسألة: غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه فرض كفاية - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ والمراد: دفن الميت، حيث يجب كما فسر ذلك ابن عباس وهو تفسير صحابي مقبول، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في الذي وقصته ناقته في عرفة فمات -: "اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه" حيث أوجب غسل الميت وتكفينه؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثالثة: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يدفنون موتاهم، الرابعة: التلازم؛ حيث إنه لا يمكن دفنه إلا بحمله فيجب، من باب:"مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فإن قلتَ: لمَ كان ذلك فرض كفاية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام الميت وستره، وتحسين مظهره، والدعاء له، والتخلُّص من رائحته بدفنه، تنبيه: لا يصح الاستدلال بحديث: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، لأنه ضعيف، والضعيف لا يُحتج به.