(ويسن التكبير المطلق) أي: الذي لم يُقيَّد بإدبار الصلوات، وإظهاره، وجهر غير أنثى به (في ليلتي العيدين) في البيوت والسواق، والمساجد، وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ (و) يسنُّ التكبير المطلق أيضًا (في كل عشر ذي الحجة) ولو لم ير بهيمة الأنعام (٣١)(و) يُسنُّ التكبير (المقيَّد عقب كل
بعده لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت فكذلك صلاة العيد مثلها والجامع: أن كلًا منها سنن في فعلها أداء أو قضاء أجر وثواب، وهذا هو المقصد، الثانية: فعل الصحابي: حيث إن أنسًا كان يقضي صلاة العيد إذا فاتته مع إمام البصرة فيجتمع مع أهله ومواليه فيأمر عبد الله بن أبي عتبة فَيُصِلي بهم ركعتين.
(٣١) مسألة: يُستحب التكبير المطلق -كما ستأتي صفته في مسألة (٣٧) - في كل وقت، يجهر بها -غير النساء- وهو: يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد فراغ الخطيب من خطبته في يوم عيد الفطر، والتكبير هنا مؤكد، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من أول يوم من شهر ذي الحجة، وينتهي بعد فراغ الخطيب من خطبته في عيد الأضحى وهو اليوم العاشر، وهو عام لجميع الرجال والنساء والمقيمين والمسافرين، وفي جميع الأماكن، وفي جميع الحالات: سواء رأى بهيمة الأنعام التي ستذبح في الأضحى أو لم يرها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ والمراد: لتكملوا عدة شهر رمضان، وتكبروا ذلك عند كماله على ما هداكم، ونزول هذه الآية في ذلك يُفيد تأكُّد التكبير المطلق في عيد الفطر، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث ثبت أن ابن عمر ﵃ كان يُكبِّر في قبَّته في منى -وهو حاج- وكان يجهر بالتكبير، وثبت ذلك أيضًا عن أبي هريرة، فإن =