للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي: صلاة العيد (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته؛ لقول ابن عباس : "خرج النبي يوم عيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" متفق عليه (٢٩) (ويُسنُّ لمن فاتته) صلاة العيد (أو) فاته (بعضها: قضاؤها) في يومها قبل الزوال، أو بعده (على صفتها)، لفعل أنس ، وكسائر الصلوات (٣٠)

منفردات لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد خصَّص النساء بموعظة بعد خطبته للرجال الثانية: المصلحة؛ حيث إن حضورهن للخطبة يتسبَّب في معرفتهن ما لهن وما عليهن من الأحكام.

(٢٩) مسألة: يُستحب التنفُّل بصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في موضع صلاتها وقضاء فوائت: سواء في الصحراء أو في الجامع؛ للاستصحاب، وهو استصحاب الأمر المطلق بالتنفل، والأمر بتحية المسجد وقضاء الفوائت، وموضع صلاة العيد يُعتبر مسجدًا، فيُعمل بذلك دون تفريق بين مصلي صلاة العيد ولا غيره، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إشغال للنفس بالطاعة، فإن قلتَ: إن ذلك يُكره، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى ركعتي العيد، ولم يصل قبلهما ولا بعدهما -كما رواه ابن عباس - قلتُ: هذا لا يدل على الكراهة، بل تركَّ للنافلة، والترك ليس بنهي، ويُحتمل أنه ترك النافلة لشغل أشغله عنها، وهذا كله لا يقوى على إزالة الأصل، وهو: الأمر بالتنفل المطلِّق فيبقى، فنعمل به فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع الاستصحاب" فعندنا: يبقى الأصل وهو: استحباب التنفل ولا تقوى السنة على تغيير ذلك هنا كما بينا، وعندهم: تقوى السنة على تغيير الأصل.

(٣٠) مسألة: يستحب قضاء صلاة العيد لمن فاتته على صفتها، وكذلك يقضي بعضها إن فاته على صفتها، وهذا القضاء يكون في يومها: سواء قبل الزوال أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>