للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فريضة في جماعة) في الأضحى؛ لأن ابن عمر كان لا يُكبِّر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود : "إنما التكبير على من صلى في جماعة" رواه ابن المنذر، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يُكبِّر؛ لفعله (من صلاة الفجر يوم عرفة) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود (وللمحرم: من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون، إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدَّمه في "المبدع"، (٣٢) وإذا فاتته

قلتَ: لمَ استحب هذا التكبير المطلق في العيدين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسلمين قد تخلَّصوا من ذنوبهم بسبب صيامهم وقيامهم ودعائهم في رمضان، وبسبب قيامهم بالأعمال الصالحة التي فعلوها في عشر ذي الحجة وبسبب انقضاء حج الحجاج، فُشرع التكبير لشكر الله تعالى على ذلك، وإظهارًا للفرح والسرور، وشرع الجهر به لإظهار الإسلام.

(٣٢) مسألة: يستحب التكبير المقيَّد في عيد الأضحى، وهو يبدأ -لغير الحاج-: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، ويبدأ للمحرم بالحج من صلاة الظهر من يوم النحر -وهو يوم العيد- إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو مقيَّد بعد كل صلاة مع الجماعة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان وإذا صلى الصبح في يوم عرفة بدأ بالتكبير، فيُكبِّر معه أصحابه، الثانية: فعل وقول الصحابي؛ حيث كان بعض الصحابة - كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود يكبرون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وكان ابن عمر لا يُكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود : "التكبير على من صلى مع جماعة"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تعظيم الله تعالى وقد سبق، فإن قلتَ: لمَ يتأخر الحاج في بداية التكبير؟ قلتُ: لكونه مشغولًا بالتلبية، فإن قلت: لم استحب أن يجهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>