بضَعَفَة الناس في المسجد؛ لفعل علي ﵁، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سَبَق: سقط به الفرض، وجازت التضحية (٨)(ويُسنُّ تبكير مأموم إليها)؛ ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (ماشيًا)؛ لقول علي ﷺ:"من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" رواه الترمذي، وقال:"العمل على هذا عند أكثر أهل العلم"(بعد) صلاة (الصبح و) يُسنُّ (تأخر إمام إلى وقت الصلاة)؛ لقول أبي سعيد:"كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم، ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر (٩)، ويخرج
يُصلِّيها في مسجده، فلو لم تكن مكروهة في المسجد: لما شقَّ النبي ﷺ على نفسه وعلى غيره وخرج إلى خارج البلد، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صلاة العيد من مظاهر الدِّين، فإذا صُلِّيت داخل البلد لم تتحقق تلك المصلحة، فإن قلتَ: لمَ تصلى في الحرم المكي مطلقًا؟ قلتُ: لكثرة قاصدي هذا المسجد، والمضاعفة الصلاة فيه، فلو خرجوا لشقَّ عليهم ذلك، وللزم حرمانهم من مضاعفة الأجر فيه.
(٨) مسألة: إذا خرج الإمام ليصلي بالناس العيد خارج البلد: فإنه يُستحب أن يُنيب عنه شخصًا يُصلِّي بالمعذورين من الناس: كالمرضى والضعفة، ويجوز لأي شخص أن يذبح أضحيته بعد إحدى الصلاتين كما لو كانتا في بلدين منفصلتين؛ فيقوم هذا النائب بالخطبة والصلاة قبل صلاة الإمام أو بعدها؛ لفعل الصحابي؛ حيث "إن عليًا ﵁ قد أناب عنه أبا مسعود البدري ليصلي بضَعَفَة الناس" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال الآخرين وتمكينهم من فعل الخيرات.
(٩) مسألة: يُستحب أن يبدأ المأموم بالمشي على قدميه إلى مصلى العيد مبكرًا: بأن يكون بعد صلاته الفجر مباشرة، ويُستحب للإمام أن يتأخر بالمشي =