(على أحسن هيئة) أي: لابسًا أجمل ثيابه؛ لقول جابر:"كان رسول الله ﷺ يعتمَّ ويلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه)؛ لأنه أثر عبادة، فاستُحب بقاؤه، (١٠)(ومن شرطها) أي: شرط
بحيث إذا وصل المصلى يبدأ بالصلاة ثم الخطبة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال علي ﵁:"من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" وهذا القول له حكم الحديث المرفوع، "وكان ﷺ يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا" -كما رواه ابن عمر ﵃ و"كان ﷺ يخرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة"- كما رواه أبو سعيد، وهذا يلزم منه تأخره في الحضور، حتى يكمل حضور الصحابة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حضور صلاة العيد مبكرًا سبب لحصول الثواب والأجر، حيث إنه بذلك يدنو من الإمام، وينتظر الصلاة، ويجلس في الصف الأول، ولا يؤذي الآخرين بتخطِّي رقابهم، وفي حضور الإمام قبل المأمومين مشقة عليه، فالناس ينتظرونه وهو لا ينتظر الناس، وفي المشي: تكثير للأجر؛ لأن في كل خطوة حسنة ورفع سيئة.
(١٠) مسألة: يُستحب أن يخرج المسلم إلى صلاة العيدين بأحسن ما عنده من ثياب وزينة وطيب، وبأجمل هيئة يستطيعها، أما إن كان معتكفًا إلى صلاة العيد: فإنه يخرج بثيابه المعتادة في اعتكافه، ولا يُستحب تغييرها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يلبس عمامته وبرده الأحمر في العيدين والجمعة، الثانية: القياس، بيانه، كما أنه لا يُستحب أن يُغيِّر الصائم رائحة فمه في آخر نهار يوم صومه، فكذلك لا يُستحب للمعتكف تغيير ثيابه والجامع: أن كلًا منهما أثر عبادة يستحب عند الشارع بقاؤه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن يوم العيد والجمعة من أيام الزينة والجمال، فيُستحب أن يلبس أحسن ما عنده ليُحقِّق ذلك، أما أثر العبادة فهو زينة بذاته فلا يُشرع تغييره؛ ليُباهي الله به ملائكته.