للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعكسه) أي: يُسنُّ الإمساك (في الأضحى إن ضحَّى) حتى يصلي؛ ليأكل من أضحيته، لما تقدَّم، والأولى من كبدها (٦) (وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر) إلا بمكة المشرفة؛ لمخالفة فعله ، (٧) ويُستحب للإمام أن يستخلف من يُصلِّي

(٦) مسألة: يُستحب أن يأكل المسلم شيئًا قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر، والأفضل: أن يكون المأكول تمرًا تكون وترًا: ثلاثًا أو خمسًا ونحوها، ويُستحب: أن لا يأكل شيئًا قبل خروجه إلى صلاة عيد الأضحى وبعد صلاته يأكل من أضحيته إن ضحَّى من كبدها، ويُستحب أن يُوسِّع على أهله، ويتصدق على الفقراء في هذين اليومين؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" فيوسِّع على الفقراء، فإذا كان يفعل في الفقراء ذلك فمن باب أولى: أن يوسِّع على أهله، من باب "مفهوم الموافقة الأولى" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان "لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر بتمرات يأكلهن وترًا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المبادرة في أكل شيء في يوم الفطر فيه إخلاص العبادة الله تعالى؛ حيث إنه نفَّذ الأمر بالإفطار مباشرة، وشُرع تأخير الأكل حتى يأكل من أضحيته في يوم الأضحى؛ لشكر الله تعالى على أنه أمكنه من ذلك، وشُرِع أكل التمر؛ لسرعة تناوله وهضمه، وسرعة جريانه في الأمعاء فيُسبِّب نشاطًا له لذا: استُحب أن يُفطر عليه الصائم، وشرع الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر، وشرع الأكل من الكبد؛ لفائدتها، وسهولة هضمها، وسرعة طبخها، وشُرع أن يوسع على الفقراء في هذا اليوم؛ لتمكينهم من المشاركة في الفرح والسرور.

(٧) مسألة: يُكره أن يصلي الإمام صلاة العيد في جامع داخل البلد بلا عذر، أما إن وجد عذر كنزول مطر، أو هبوب ريح، أو كثرة سكان، والصحراء بعيدة: فإنها تصلى في الجامع داخل البلد بلا كراهة، وتصلى في مكة في الحرم: سواء وجد عذر أو لا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يصليها خارج المدينة، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>