النبي ﷺ يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" متفق عليه، وكذلك الخلفاء من بعده (٤)(و) يسن (تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر) فيؤخرها؛ لما روى الشافعي مرسلًا: "النبي ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم أن عجِّل الأضحى، وأخّر الفطر، وذكِّر الناس" (٥)(و) يسن (أكله قبلها) أي: قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول بريدة: "كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يُفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" رواه أحمد، والأفضل: تمرات وترًا، والتوسعة على الأهل والصدقة
(٤) مسألة: يُستحب أن تُقام صلاة العيد في صحراء قريبة من البنيان؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك؛ فيخرج ﷺ إلى مكان بينه وبين مسجده ألف ذراع من الجهة الشرقية، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان الخلفاء الأربعة يفعلون ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الخروج لأجلها بهذا المظهر من التزين والفرح أظهر لشعائر الدين، وأوقع لهيبة الإسلام والمسلمين، فإن قلتَ: لمَ لا يُخرج لصلاة الجمعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروجهم لها فيه مشقة؛ نظرًا لتكرارها في كل أسبوع.
(٥) مسألة: يُستحب أن يُقدِّم الإمام صلاة عيد الأضحى قليلًا -وأن يؤخر صلاة عيد الفطر قليلًا؛ للسنة القولية؛ حيث "أمر ﷺ بذلك" وصرفت المصلحة هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن في تقديم صلاة الأضحى مصلحة تمكين الناس من ذبح الضحايا والهدي قبل مجيء الليل، والأكل، والتصدق والهدي منها، وفي تأخير صلاة الفطر: مصلحة تمكين الناس من الفراغ من توزيع صدقة الفطر قبل الصلاة، فائدة: الحديث المرسل هو: أن يقول من لم ير النبي ﷺ: "قال النبي كذا" وهو حجة عند الجمهور، ولا يحتج به عند الشافعي إلا بخمسة شروط، وعند غيره يُحتج به مطلقًا، وقد بينت في كتابي: "المهذَّب" و"الخلاف اللفظي" ذلك بالتفصيل وذكرتُ أن الخلاف لفظي.