للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقتها كصلاة الضحى)؛ لأنه " ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس" ذكره في "المبدع" (وآخره) أي: آخر وقتها (الزوال) أي: زوال الشمس (فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده) أي: بعد الزوال: (صلوا من الغد) قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: "غُمَّ علينا هلال شوال: فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي أن يُفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسَّنه (٣) (وتسنُّ) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفًا؛ لقول أبي سعيد: "كان

على كونها فرض كفاية أو عين ونحن نخالف في ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حكم صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة، أو فرض؟ "، فعندنا: لا يُقاتل من تركها؛ لكونها سنة، وعندهم: يُقاتل؛ لكونها فرض عندهم.

(٣) مسألة: وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح -أي: بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا- وينتهي وقتها إذا بدأت الشمس بالزوال -أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهذا وقت صلاة الضحى كما سبق- وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال: فإنهم يُفطرون -إن كان عيد الفطر- ولا يصلونها إلا في الغد في وقتها، وكذا عيد الأضحى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان يُصلِّيها في هذا الوقت، ولما لم يعلم النبي بهلال شوال إلا بعد الزوال أمر الناس بالفطر، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم -كما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له-، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن الخلفاء الأربعة كانوا يصلونها في هذا الوقت، فإن قلتَ: لمَ كانت تصلى في هذا الوقت؟ قلتُ: لأن هذا الوقت هو وقت الزينة، وهو: مناسب للناس؛ حيث يُمكنهم فيه وبعده من قضاء حوائجهم بدون ضيق أو حرج، وهو وقت نشاط الإنسان العادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>