(وقتها كصلاة الضحى)؛ لأنه "ﷺ ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس" ذكره في "المبدع"(وآخره) أي: آخر وقتها (الزوال) أي: زوال الشمس (فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده) أي: بعد الزوال: (صلوا من الغد) قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا:"غُمَّ علينا هلال شوال: فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي ﷺ أن يُفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسَّنه (٣)(وتسنُّ) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفًا؛ لقول أبي سعيد:"كان
على كونها فرض كفاية أو عين ونحن نخالف في ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حكم صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة، أو فرض؟ "، فعندنا: لا يُقاتل من تركها؛ لكونها سنة، وعندهم: يُقاتل؛ لكونها فرض عندهم.
(٣) مسألة: وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح -أي: بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا- وينتهي وقتها إذا بدأت الشمس بالزوال -أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهذا وقت صلاة الضحى كما سبق- وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال: فإنهم يُفطرون -إن كان عيد الفطر- ولا يصلونها إلا في الغد في وقتها، وكذا عيد الأضحى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يُصلِّيها في هذا الوقت، ولما لم يعلم النبي ﷺ بهلال شوال إلا بعد الزوال أمر الناس بالفطر، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم -كما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له-، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن الخلفاء الأربعة كانوا يصلونها في هذا الوقت، فإن قلتَ: لمَ كانت تصلى في هذا الوقت؟ قلتُ: لأن هذا الوقت هو وقت الزينة، وهو: مناسب للناس؛ حيث يُمكنهم فيه وبعده من قضاء حوائجهم بدون ضيق أو حرج، وهو وقت نشاط الإنسان العادي.