(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام)؛ لأنها من أعلام الدِّين الظاهرة (٢)(و) أول
وإذا بطل الأخذ بمنطوق الحديث: بطل الأخذ بمفهومه فيُحمل الأمر الوارد في الحديث على الاستحباب إذا أُمنت الفتنة، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الجمعة فرض عين كصلاة الظهر بدليل: أنها لو فاتت الجمعة لوجب أن تُصلَّى ظهرًا، وهذا لم يخالف فيه أحد، بخلاف صلاة العيد ففي حكمها خلاف -كما سبق-، ثم إن العلة منتقضة؛ حيث إن صلاة الاستسقاء والكسوف والتراويح من أعلام الدين الظاهرة ولم تكن فرض عين عندكم، ولا عند غيركم، فائدة: جمع "عيد" أعياد، مع أن أصل "الياء": واو، فالأصل أن يُقال:"أعواد"، ولكن تُرك ذلك؛ لأن الفرد منه قد لزمته الياء فيقال:"عيد" فأُبقيت في الجمع، وللفصل بينه وبين أعواد الخشب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف في حكم صلاة العيد؟ قلتُ: سببه: "تعارض النصوص واختلاف مفهوم كل طائفة" فنحن لم نفهم من الآية أن المراد بها: "صلاة العيد، ولم نفهم من مداومة الرسول والصحابة عليها الوجوب، وهم فهموا ذلك، وأيضًا: طتعارض القياسين" فنحن ألحقنا صلاة العيد بصلاة الكسوف والاستسقاء لأنها أكثر شبهًا بها، وهم الحقوها بصلاة الجمعة لأنها أكثر شبهًا بها عندهم".
(٢) مسألة: إذا ترك أهل بلد صلاة العيد: فإن الإمام أو نائبه يأمرهم بها، ويُبيِّن لهم حكمها، فإن أصرَّوا على تركها: فإنه يُؤدِّبهم بما يراه مناسبًا ليعملوا بتلك السنة المؤكدة، ولا يُقاتلهم إن لم يُصلُّوها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها سنة مؤكدة، -كما سبق-: عدم مقاتلتهم عند تركها؛ لأن النافلة لا يُعاقب على تركها، فإن قلتَ: لمَ يؤدبهم؟ قلتُ: لكونهم تركوا أمرًا يُعتبر من أعلام الدين الظاهرة، فإن قلتَ: يُقاتلهم على تركها -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها فرض كفاية أو عين مقاتلة من تركها قلتُ: هذا مبني =