بالشروع فيها، ولو فُعِلَت في وقت الظهر جمعًا، لكن تفعل سنة ظهر بعدها (و) الخامس (إذا شرعت) الشمس (فيه) أي في الغروب (حتى يتم)؛ لما تقدم (٦٨)
(٦٨) مسألة: الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها ثلاثة: أولها: من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا، ثانيها: من وقوف الشمس في وسط السماء إلى ميلانها إلى الغروب - وهو زوالها -، أي: قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبًا إلى أذان الظهر، ثالثها: من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس تمامًا ويؤذن لصلاة المغرب؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد بيَّن تحريم صلاة التطوع فيها بأحاديث كثيرة ثابتة رواها عمرو بن عَبَسَة، وابن عمر، وعقبة بن عامر، فإن قلتَ: لمَ نهي عن صلاة التطوع في تلك الأوقات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الملائكة لا تشهد النوافل التي تُقام بتلك الأوقات؛ لأنها إما أن تكون أوقات عبادة الكفار للشمس كطرفي النهار، أو أوقات تُسعَّر النار فيها - كوقت كون الشمس في وسط السماء -؛ فمن صلى فيها نافلة وهو يعلم تحريم ذلك: فهو آثم وصلاته فاسدة؛ لأن النهي عن الصلاة فيها مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد. تنبيه: الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف ترجع إلى تلك الأوقات الثلاثة التي ذكرناها؛ جمعًا بين الأحاديث ولتيسير تصورها. [فرع]: الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها التي بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر تُعتبر بحسب فراغ كل فرد منها، ولا يُلتفت إلى فعل غيره فمثلًا: مَنْ لم يصل فرض العصر يُباح له التنفل قبل أن يصليها - وإن كان غيره قد صلاها -، وكذلك يُباح لمن لم يصل الفجر حتى طلعت الشمس أن يتنفل قبلها، وكذلك لو جمع الظهر والعصر في وقت الظهر، فإنه لا يصلي نافلة بعد ذلك إلا إذا نوى بهذه النافلة أنها راتبة الظهر البعدية فيُباح ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب=