للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها؛ لعموم قوله : "من نام عن صلاة أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها" متفق عليه، ويجوز أيضًا: فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاة واجبة (و) يجوز حتى (في الأوقات الثلاثة) القصيرة (فعل ركعتي الطواف)؛ لقوله : "لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار" رواه الترمذي وصحَّحه (و) تجوز فيها (إعادة جماعة) أُقيمت وهو بالمسجد؛ لما روى يزيد بن الأسود قال: "صليتُ مع النبي صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يُصلَّيا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال: "لا تفعلا إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" رواه الترمذي، وصحَّحه، فإن وجدهم يُصلُّون: لِمَ يُستحب الدخول، وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، دون بقية الأوقات ما لم يُخف عليها، (٦٩)

الشمس" وهذا يخص كل فرد بحسبه، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى ركعتين بعد العصر، وذكر لأم سلمة أنهما راتبة الظهر، فإن قلتَ: لمَ اعتبر فراغ كل شخص من صلاته بنفسه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الناس، واختلاف الأوقات من بلد إلى بلد.

(٦٩) مسألة: الصلوات التي تجوز أن تصلي في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها خمس صلوات: أولها: الصلاة المقضية: فيجوز للمسلم أن يقضي صلاة فرض فائتة عليه في تلك الأوقات؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" حيث إن هذا خاص بصلاة الفرض؛ لأنَّه أمر بقضائها، وهو مطلق، فيقتضي الوجوب، ولا يجب إلا قضاء الفرض، وهو عام من جهة الزمن؛ حيث إنه أمر بقضاء الفرض في جميع الأوقات، فيشمل وقت النهي وغيره؛ لأن "إذا" زمانية وهي من صيغ العموم، ثانيها: الصلاة=

<<  <  ج: ص:  >  >>