للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوقات النهي خمسة: الأول (من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)؛ لقوله : "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" احتج به أحمد (و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قِيد) بكسر القاف أي: قدر (رمح) في رأي العين (و) الثالث (عند قيامها حتى تزول)؛ لقول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلِّي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم و"تتضيَّف" بفتح المثنَّاة فوق أي: تميل (و) الرابع (من صلاة العصر إلى غروبها)؛ لقوله : "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه عن أبي سعيد، والاعتبار بالفراغ منها، لا

الإسلام؛ فإني سمعت دُفَّ نعليك بين يدي في الجنة" فقال له: "ما عملتُ عملًا أرجى عندي إلا أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلَّيت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلِّيه" فلم يُنكر النبي ذلك. [فرع آخر]: لا تُشرع صلاة الرغائب - وهي الصلاة في ليلة أول جمعة من رجب -، ولا صلاة الألفية، ولا صلاة ليلة السابع والعشرين من رجب، ولا صلاة ليلة النصف من شعبان، ولا صلاة التسبيح، وهي بدع منكرة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في العبادات ثبوتها من الشارع ثبوتًا قطعيًا أو يغلب على الظن، ولم تثبت تلك الصلوات السابقة لذكر من الشارع؛ فتبقى على النفي الأصلي، فلا يُتعبَّد الله بها حيث إنها إحداث في الدين فيكون مردودًا؛ لعموم قوله : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فإن قلتَ: إنها قد ثبتت بأحاديث نبوية؟ قلتُ: إن كل ما جاء فيها من الأحاديث: إما أن تكون موضوعة، أو ضعيفة كما ذكر ذلك كثير من محققي العلماء كالنووي، وابن تيمية، وابن الجوزي، وابن رجب، وابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>