قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة" (٢١)(ويوتر المتهجِّد) أي: الذي له صلاة بعد أن ينام (بعده) أي: بعد تهجُّده؛ لقوله ﷺ: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" متفق عليه (فإن تبع إمامه) فأوتر معه، أو أوتر منفردًا، ثم أراد التهجُّد: لم ينقض وتره، وصلى ولم يوتر، وإن (شفعه بركعة) أي: ضمَّ لوتره - الذي تبع إمامه فيه - ركعة: جاز، وتحصل فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته (٢٢)
لأن السنة الراتبة متأكدة مؤقتة بعد العشاء، ولأن التراويح تختتم بالوتر، ولا صلاة بعده. [فرع]: صلاة المنفرد التراويح في بيته أفضل إذا كان أصلح لعبادته، وأسلم له من الرياء والسمعة، وإذا كان لا يؤدّي تخلُّفه عن المسجد إلى تعطيل الجماعة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحصول على أفضل الأعمال وخيرها مع مراعاة أحواله.
(٢١) مسألة: يُستحب للمأموم في صلاة التراويح: أن يوتر مع إمامه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة" ومعلوم: أن الإمام في التراويح لا ينصرف حتى يُوتر، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الدعاء مع الجماعة أقرب إلى الاستجابة.
(٢٢) مسألة: إذا كان المأموم معتادًا على أن يتهجَّد ويصلي في آخر الليل: فإن شاء ينصرف بعد فراغ الإمام من التراويح والشفع، ولا يوتر معه، ثم يقوم آخر الليل فُيصلِّي ما شاء ثم يختم ذلك بالوتر، وإن شاء أوتر مع إمامه، وإذا قام آخر الليل يُصلِّي ولا يُوتر، وإن شاء أوتر مع إمامه، فإذا سلَّم إمامه من الوتر: قام هو وأتى بركعة تشفع ذلك الوتر، ثم يُسلِّم - وهذا يُسمَّى نقض الوتر -، فإذا قام يصلي آخر الليل: ختم صلاته بوتر؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" وهو قد حقَّق ذلك بالطريقة الأولى والثالثة هنا الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يُصلِّي بعد الوتر بركعتين ليلًا ولم يوتر=