يكون في كل صلاة: في فجر وجمعة وغيرهما يجهر في الجهرية، ويُسرُّ في السِّرِّية، ويؤمِّن المأموم إذا سمع إمامه يقنت في فجر وغيره؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قنت شهرًا كاملًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر على "رُعَل" و "ذكوان" و "عُصَيَّة" ويؤمِّن من خلفه، فلما تابوا: توقف؛ وهذا يُحمل على الحاجة؛ لأنَّه ﷺ توقف بعد توبتهم، ويُدخل صلاة الجمعة فيها؛ لأنها تنزَّل منزلة صلاة الظهر، وهو الذي تولى القنوت، ولم يُنب عنه أحدًا، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُدعى برفع ضرر العدو والخوف والقحط والجراد فكذلك يُدعى برفع الطاعون وغيره من الأمراض التي عمَّت والجامع: دفع الضرر عن المسلمين في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عدم مشروعية القنوت في غير الوتر عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر وكثير من الصحابة ﵃ إذا لم توجد حاجة، فإن قلتَ: لمَ كره القنوت في غير الوتر لغير حاجة؟ قلتُ: لورود تخصيصه في عبادة خاصة وهي: الوتر، فوجوده في عبادة أخرى يكون مكروهًا؛ لعدم موافقته لموضعه، فإن قلتَ: إنه لا يُقنت لرفع مرض الطاعون - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن المطعون شهيد، فيلزم من الدعاء برفعه: حرمان هذا المطعون من الحصول على أجر الشهادة، وهذا فيه ضرر قلتُ: إن النص - وهو:"أن المطعون شهيد" - لا يلزم منه: أنه لا يُدعى برفع هذا المرض عنه، وإنما يُخبر أن من مات فيه: فله أجر الشهداء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد بعبارة: "المطعون شهيد" الواردة في الحديث" فعندنا: مراده الإخبار بأن من مات شهيد فقط، وعندهم: لا، فإن قلتَ: لا يُقنت في صلاة الجمعة - هو ما ذكره المصنف هنا -؛ لمفهوم العدد من السنة الفعلية السابقة التي في "رعل" ومن معه؛ حيث لم يذكر راويها صلاة الجمعة قلتُ: إن صلاة الجمعة مُنزَّلة بمنزلة صلاة الظهر في غالب أحكامها ومنها القنوت، ولم تذكر، لندرتها بالنسبة للصلوات الخمس فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الجمعة هل=