إن سمعه (١٦)(ويُكره قنوته في غير الوتر) روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي الدرداء ﵃، وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال:"أشهد أني سمعتُ ابن عباس يقول: "إن القنوت في صلاة الفجر بدعة" (إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة) من شدائد الدهر (غير الطاعون فيقنت الإمام) الأعظم استحبابًا (في الفرائض) غير الجمعة، ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمَّن، ويقول - بعد وتره -: "سبحان الملك القدوس" ثلاثًا، ويمدُّ بها صوته في الثالثة (١٧)(والتراويح) سنة مؤكَّدة، سُمِّيت بذلك؛ لأنهم يصلون أربع ركعات،
يمسح وجهه هنا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية، حيث كان ﷺ يفعل ذلك - كما قال عمر، قلتُ: هذا ضعَّفه كثير من العلماء كالبيهقي في "سننه" (٢/ ٤١٢)، والنووي في "المجموع" (٣/ ٥٠١) وابن تيمية في مجموع فتاويه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث عمر ضعيف أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(١٦) مسألة: إذا كان من يدعو ويقنت منفردًا: فإنه يُفرد الضمير قائلًا: "اللهم اهدني … " أما إن كان إمامًا: فإنه يجمع الضمير قائلًا: "اللهم اهدنا … " والمأموم يقول - في آخر كل جملة -: "آمين" ويقول عند قوله: "إنك تقضي ولا يقضى عليك … ": "سبحانك"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث قال ابن عباس ﵁: "قنت رسول الله وأمَّن من خلفه" ولم يُنكر عليهم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الإمام يجمع الضمير؛ لإدخال المأمومين معه في الدُّعاء؛ لإشراكهم في تحصيل الثواب.
(١٧) مسألة: يكره القنوت والدعاء بالصفة السابقة في غير صلاة الوتر لغير حاجة، أما إن وُجدت حاجة مثل النوازل التي تنزل بالمسلمين وتخيفهم كعدو، وقحط، وجراد، وأمراض مستعصية كطاعون، وسرطان، ونحو ذلك: فإنه يُستحب أن يدعو إمام المسلمين أو نائبه بزوال ذلك ورفعه عن المسلمين، وهذا الاستحباب=