للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوتر (ثلاث ركعات بسلامين) فُيصلِّي ركعتين ويُسلِّم، ثم الثالثة؛ لأنَّه أكثر عملًا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد (١٠) (يقرأ) من أوتر بثلاث (في) الركعة (الأولى بـ) سورة (سبّح وفي) الركعة (الثانية بـ) سورة: قل يا أيها (الكافرون وفي) الركعة (الثالثة بـ) سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة (١١) (ويقنت فيها) أي: في الثالثة (بعد

كان النبي يفعل ذلك في التسع، والسبع والخمس - كما روت ذلك عائشة وأم سلمة ويفعل من أوتر بإحدى عشرة كما يفعل من أوتر بتسع؛ قياسًا عليه، فإن قلتَ: لمَ يُباح للمكلف أن يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه مراعاة أحوال الناس وقدراتهم.

(١٠) مسألة: أدنى الكمال في صلاة الوتر: ثلاث ركعات تكون في سلامين: فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويُسلِّم، ثم يصلي ركعة واحدة فيتشهَّد ويُسلِّم، وإن جعل الثلاث بسلام واحد: فلا بأس، للسنة الفعلية وهي من وجوه: أولها: قول عائشة: "كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن"، ثانيهما: قول ابن عمر : "كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة" فإن قلتَ: لمَ كان أدنى الكمال: ثلاث بسلامين؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه كثرة عمل، يؤدِّي إلى كثرة الأجر، وفيه تقوية على الركعة الأخيرة لوجود الدعاء فيها غالبًا. فإن قلتَ: لمَ لا يتشهَّد بتشهدين من أراد أن يصلي الثلاث بسلام واحد؟ قلتُ: لئلا تشبه صلاته هذه صلاة المغرب، وقد نهى أن تُشبَّه صلاة الوتر بصلاة المغرب.

(١١) مسألة: يُستحب لمن أوتر بثلاث: أن يقرأ في الأولى بسورة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الثانية بسورة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة بسورة الإخلاص وهي: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ويقرأ تلك السور في الركعات بعد قراءته للفاتحة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك كثيرًا، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك السور قد تضمَّنت تجديد التوحيد الله تعالى، وتجديد الإيمان بذلك وإثبات صفات الكمال لله تعالى، وأنَّه متفرِّد بخلق=

<<  <  ج: ص:  >  >>