للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركوع) ندبًا؛ لأنَّه صحَّ عنه من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة: جاز؛ لما روى أبو داود عن أُبي بن كعب أن النبي كان يقنت في الوتر قبل الركوع، (١٢) فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، ولو كان مأمومًا (١٣) (فيقول) جهرًا: (اللهم اهدني فيمن هديت) أصل

السموات والأرض، وعلى تأييد النبي وتثبيته على تلقِّي الوحي، وأن الله قد أعطاه شريعة سمحة، وعلى أن دين الإسلام لا يمكن أن يخالطه شيء من دين الكفار، وإذا قرأ المسلم سورة "الكافرون" فكأنه قرأ ربع القرآن؛ وإذا قرأ سورة الإخلاص فكأنه قرأ ثلث القرآن - كما ورد - وقد أطال ابن القيم الكلام في ذلك في "زاد المعاد" (١/ ٣١٦).

(١٢) مسألة: يُستحب أن يقنت بعد رفعه من ركوع الركعة الثالثة، وإن قنت قبل الركوع: فلا بأس؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان لا يقنت بعد الركوع، وقد روي عنه أنه قنت قبله - كما ورد عن ابن مسعود وأُبي - فإن قلتَ: لمَ كان المستحب أن يكون القنوت بعد الركوع؟ قلتُ: لكونه قد ثبت عنه كثيرًا، ولأن قنوته قبل الركوع قد ضعَّفه كثير من العلماء كالنووي في "المجموع" (٤/ ٤٥٤) وقال ابن قدامة في "المغني (٢/ ٥٨٢) ": إنه قد تُكلِّم فيه، ثم إن القنوت قبل الركوع يُشارك القراءة في القيام، والقيام مخصَّص للقراءة، فيكون القنوت في غير موضعه فيكون القنوت بعد الركوع أقوى ثبوتًا، وأوفق محلًا وموضعًا فاستُحب.

(١٣) مسألة: يُستحب أن يرفع يديه إلى صدره - إذا أراد القنوت - ويضم إحداهما إلى الأخرى، ويجعل راحتي كفيه مبسوطتين وموجَّهتين إلى السماء: سواء كان مأمومًا أو إمامًا أو منفردًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك عند قنوته، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن هذه الهيئة في اليدين أقرب إلى الاستجابة؛ حيث إنه بذلك يستجدي الله تعالى بيديه؛ حيث إنهما آلة أخذ الخيرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>