من كل ثنتين (ويوتر بواحدة)؛ لقول عائشة:"كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة" وفي لفظ: "يُسلِّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" هذا هو الأفضل، (٨) وله أن يسرد عشرًا، ثم يجلس فيتشهَّد، ولا يُسلِّم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهَّد، ويُسلِّم (وإن أوتر بخمس أو سبع) سردها و (لم يجلس إلا في آخرها)؛ لقول أم سلمة:"كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام" رواه أحمد ومسلم (و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانيًا ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهَّد) التشهد الأول (ولا يُسلِّم ثم يصلي التاسعة ويتشهَّد ويسلم)؛ لقول عائشة:"ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلِّم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يُسلِّم تسليمًا يُسمعناه"(٩)(وأدنى الكمال) في
(٨) مسألة: الأفضل - إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة بدون سرد -: أن يصلي ركعتين، ثم يُسلِّم، ثم يصلي ركعتين ثم يُسلِّم، وهكذا، حتى يُصلي عشر ركعات بخمس تسليمات، ثم يوتر ويصلي واحدة ثم يُسلِّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك هو الأفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كثرة عمل، وقِلَّة مشقة.
(٩) مسألة: إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة ركعة سردًا: فإنه يصلي عشر ركعات بدون جلوس، فإذا كان في آخر الركعة العاشرة: جلس للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعة الحادية عشرة، ثم يتشهَّد ويُسلِّم، وإذا أراد أن يوتر بخمس ركعات سردًا: فإنه يصلي الخمس ولا يجلس إلا في آخرها، فيتشهَّد ويُسلِّم، وإن أراد أن يوتر بسبع ركعات سردًا: فعليه أن يصلي السبع ولا يجلس إلا في آخرها فيتشهَّد ويُسلِّم، وإن أراد أن يوتر بتسع ركعات سردًا: فإنه يصلي ثمان ركعات سردًا بدون جلوس، ثم يجلس في آخر الركعة الثامنة ويتشهَّد التشهد الأول ثم يقوم ليصلي التاسعة، ثم يجلس ويتشهَّد ويُسلِّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث=