للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة)؛ لقوله : "الوتر ركعة من آخر الليل" رواه مسلم، ولا يُكره الوتر بها؛ لثبوته عن عشرة من الصحابة: منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة (٦) (وأكثره) أي: أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة (٧) يُصلِّيها (مثنى مثنى) أي: يُسلِّم

يأتي بعد أخذه لقسط من النوم الكافي، فيكون أنشط للدعاء والقراءة والذكر، وهو أقرب الأوقات لاستجابة الدُّعاء؛ نظرًا لنزول الله تعالى في آخر كل ليلة فيقول: هل من داعٍ فأُجيبه؟.

(٦) مسألة: أقل الوتر: ركعة واحدة، يصليها بعد صلاة العشاء، ولو بدون نوافل أخرى قبلها بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الوتر ركعة من آخر الليل" فيلزم من ذلك: أن أقله: ركعة واحدة؛ الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث قال ابن عمر : "الوتر ركعة" وكان أبو بكر وعمر وعثمان وزيد وعائشة يوترون بواحدة، فإن قلتَ: لمَ كان أقلُّه ركعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحصيل أجر الوتر، دون مشقة في تكثيره، وهذا لطف من الله بعباده، تنبيه: قوله: "ولا يُكره الوتر بها" يُشير إلى قول بعض العلماء: إنه يُكره الوتر بركعة واحدة، ولم أجد دليلًا قويًا عليه.

(٧) مسألة: أكثر الوتر: إحدى عشرة ركعة؛ للسنة الفعلية: حيث كان النبي يصليها هكذا كما قالت عائشة ، فإن قلتَ: إن أكثره: ثلاث عشرة ركعة؛ للسنة الفعلية، حيث إنه كان يفعل ذلك قلتُ: إن رواية عائشة أقرب إلى الصحة؛ لكونها ترى تهجُّده في الليل، ثم إنه يُمكن الجمع بين ذلك: بأن من قال: إنها ثلاث عشرة ركعة قد حسب الركعتين الخفيفتين اللَّتين كان يفتتح بهما تهجُّده، أو كان قد حسب ركعتي الفجر الراتبة معها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية" فعندنا: يُرجِّح ما روته عائشة؛ لكونها أعلم بأحواله في الليل، وهذه قرينة للترجيح، وعندهم يُرجِّح ما رواه غيرها ولا يُعمل بتلك القرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>