﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ وحدُّه: ما لم يكن راكعًا (والتحريمة) أي: تكبيرة الإحرام؛ لحديث:"تحريمها التكبير"(و) قراءة (الفاتحة)؛ لحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب"، ويتحمَّلها الإمام عن المأموم، ويأتي (والركوع) إجماعًا في كل ركعة، (والاعتدال عنه)؛ لأنه ﷺ داوم على فعله، وقال:"صلُّوا كما رأيتموني أصلي" ولو طوّله: لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد: إلا ما بعد الركوع الأول، والاعتدال عنه في صلاة الكسوف (والسجود) إجماعًا (على الأعضاء السبعة)؛ لما تقدَّم (والاعتدال عنه) أي: الرفع منه، ويُغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين)؛ لقول عائشة:"كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجود: لم يسجد حتى يستوي قاعدًا" رواه مسلم (والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة؛ لما سبق، وهي: السكون وإن قلَّ (والتشهد الأخير وجلسته)؛ لقوله ﷺ:"إذا قعد أحدكم في صلاته: فليقل: التحيات لله" الخبر متفق عليه (والصلاة على النبي ﷺ فيه) أي: في التشهد الأخير؛ لحديث كعب السابق (والترتيب) بين الأركان؛ لأنه ﷺ كان يُصليها مرتبة، وعلَّمها المسيء في صلاته مُرتبة بـ "ثمَّ"(والتسليم)؛ لحديث:"وختامها التسليم"(١٣٩)(وواجباتها) أي: الصلاة ثمانية (التكبير غير
(١٣٩) مسألة: أركان الصلاة أربعة عشر: أولها: القيام في الفرض على القادر، والقيام هو: أن لا يكون راكعًا حسًا وشرعًا، وقد سبق بيانه في مسألة (١٣)، ثانيها: التحريمة وهو: قول المصلي عند دخوله في الصلاة: "الله أكبر" وقد سبق بيانه في مسألة (١٣)، ثالثها: قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وقد سبق بيانه في مسألة (٢٥)، تنبيه: قوله: "ويتحمَّلها الإمام عن المأموم" سيأتي بيانه في باب "صلاة الجماعة"، رابعها: الركوع بعد كل قيام في كل الصلاة، وسبق بيانه في مسألة (٤٥)، خامسها: الاعتدال عن الركوع وهو متضمن للرفع عنه، وسبق بيانه في مسألة (٥٣)، ويُباح التطويل في الركوع؛ قياسًا على إباحة التطويل في الجلسة بين السجدتين بجامع: وقوع كل منهما بين ركنين، تنبيه: =