للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريمة) فهي ركن؛ كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة

قوله: "إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف" يُشير به إلى أن الكلام السابق في الصلاة العادية؛ بخلاف صلاة الكسوف؛ حيث يكون فيها ركوعان في ركعة واحدة - كما سيأتي بيانه - سادسها: السجود على الأعضاء السبعة وسبق بيانه في مسألتي (٥٩ و ٦٠)، سابعها: الاعتدال عن السجود، وهو متضمن للرفع عنه، وسبق بيانه في مسألة (٦٨)، ثامنها: الجلوس بين السجدتين معتدلًا، وسبق بيانه في مسألة (٦٨)، ويلزم من الاعتدال عن السجود: الجلوس بين السجدتين لذا: قال المصنف: "ويُغني عنه … "، تاسعها: الطمأنينة وهي: السكون والهدوء واستقرار جميع الأعضاء في كل فعل من أفعال الصلاة، وهذا بقدر قراءة الفاتحة في القيام وبقدر قوله "سبحان ربي العظيم"، و"سبحان ربي الأعلى" مرة واحدة في الركوع والسجود، للسنة القولية؛ حيث قال للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا … " فالركوع لا يصح إلا إذا اطمأن فيه، فيلزم من ذلك كونه ركنًا، وبقية أعمال الصلاة كالركوع والسجود؛ لعدم الفارق، عاشرها: التشهد الأخير، حادي عشر: جلسة التشهد الأخير، وهي: الجلسة التي قبل التسليم، ويقرأ فيها: التحيات لله .. ، وسبقا في مسألة (٧٦)، ثاني عشر: الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وسبق بيانه في مسألة (٧٦)، ثالث عشر: ترتيب أركان الصلاة السابقة كما سبق بيانه، فلا يُقدِّم ركنًا على ركن؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ، ثم اركع" وحرف "ثم" للترتيب والتراخي، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يُصليها دائمًا مرتبة، فإن قلتَ: لِمَ كان الترتيب ركنًا؟ قلتُ: لأن عدم الترتيب في أي عمل يجعله قريبًا من العبث واللهو وهذا شأن الله تعالى في كل عبادة، رابع عشر: التسليم، وسبق بيانه في مسألة (٧٩) فإن قلتَ: لِمَ كانت تلك الأمور أركانًا دون غيرها؟ قلتُ: لأنها تتضمَّن تكبير وتعظيم وتبجيل وتنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، وبعده نبيه ، وتنظيم العبادة تنظيمًا لا يُشابهه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>