ركن، وهو: جانب الشيء الأقوى، وهو: ما كان فيها ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وسمَّاها بعضهم فروضًا، والخِلْف لفظي (١٣٨)(القيام) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى:
يسأل الله الرحمة والجنة، كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾، ونحوها، وإذا مرَّ بآية فيها ذكر وعيد أو النار، أو أحوال المجرمين، أو أنواع العذاب: فإنه يتعوَّذ من ذلك، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ونحوها؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك في النفل - كما رواه حذيفة - وصلاة الفرض كصلاة النفل؛ لعدم الفارق، والجامع: أن كلًّا منهما قول من جنس ما يُقال في أي صلاة من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين أجر الصلاة والقراءة والدعاء، والذكر حيث يكون هذا أقرب إلى الاستجابة.
(١٣٨) مسألة: أركان الصلاة هي: التي لا يمكن أن تتم الصلاة إلا بها، فلو ترك واحدًا منها: بطلت الصلاة: سواء كان ذلك عمدًا أو سهوًا؛ وسمَّاها بعضهم "فروض الصلاة" والفرض والركن واحد؛ لأن الخلاف في التسمية فقط وهو - أي الفرض والركن -: ما طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي، ونظرًا لهذه القطعية لا يسقط بعمد ولا سهو، فإن قلتَ: ما الفرق بين أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها؟ قلتُ: أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بوجودها جميعًا، ولا تسقط عمدًا ولا سهوًا وتكون داخل الصلاة، أما الشروط فهي مثل الأركان إلا أنه يُشترط وجودها قبل الدخول فيها، واستمرارها حتى تنتهي، أما الواجبات: فتكون داخل الصلاة وهي ما طلب فعلها طلبًا جازمًا بدليل ظني ولا تسقط عمدًا، ولو ترك المصلي واحدًا منها سهوًا: سجد للسهو، أما المستحبَّات والسنن: فهي داخل الصلاة وتصح الصلاة بدونها سواء كان سقوطها عمدًا أو سهوًا، وهي: ما طلب فعلها طلبًا غير جازم سواء بدليل قطعي أو ظني، وقد بينتُ ذلك في كتبي:"المهذب، والإتحاف"، و"الجامع" في أصول الفقه.