للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمأموم (١٣٦) (وله) أي: للمصلي (التعوذ عند آية وعيد، والسؤال) أي: سؤال الرحمة (عند آية رحمة، ولو في فرض): لما روى مسلم عن حذيفة قال: "صلَّيتُ مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة فقلتُ: يركع عند المائة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مرَّ بآية فيها تسبيح: سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال: سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذ: تعوَّذ" قال أحمد: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى في فرض ونفل (١٣٧). فصل (أركانها) أي أركان الصلاة: أربعة عشر، جمع

الأسود هو الذي يقطع الصلاة؛ لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص، فإن قلتَ: لِمَ كان الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة بخلاف غيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن الكلب الأسود شيطان كما وصفه بذلك النبي ، لذلك يُقتل في كل حال، ولا يحل صيده، وإن دُرِّب وعُلِّم وهو نادر، أما المرأة والحمار والكلاب غير السود وباقي الحيوانات لا يخلو منها بيت من بيوت المسلمين أو الصحراء، فلو كانت تقطع الصلاة: للحق المسلمين ضرر ومشقة فدفعًا لذلك: فُرِّق بينها، تنبيه: قوله: "في ثلاثة أذرع من قدميه" هذا التحديد لم أجد دليلًا عليه وقد سبق التنبيه عليه.

(١٣٦) مسألة: سترة الإمام هي سترة للمأموم: سواء كان المأموم خلف الإمام أو عن يمينه، وبناء على ذلك: فلا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة، ولا يُباح للمأموم أن يرد المار بينه وبين الإمام، ولا يحرم المرور بين الإمام والمأموم؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان يصلي إلى سترة دون أصحابه"، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على الناس.

(١٣٧) مسألة: يُستحب للمصلي - فرضًا أو نفلًا - أن يُسبِّح إذا مرَّ بآية تقتضي التسبيح قائلًا: "سبحانك" كقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾، وإذا مرَّ بآية فيها ذكر للرحمة أو الجنة، أو الأنبياء والصالحين: فإنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>