السواد إذا مرَّ بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبًا - في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه - إن لم تكن سترة، وخُصَّ الأسود بذلك؛ لأنه شيطان (فقط) أي: لا امرأة، وحمار، وشيطان وغيرها (١٣٥) وسترة الإمام سترة
عصا: فإنه يخط خطًا أمامه مستقيمًا، أو على شكل الهلال أو القوس؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان ﷺ تركز له العنزة أو الحربة ويعرض البعير فيُصلي إلى ذلك، وكان يميل عنها فيمُر وراء السترة الحمار والكلب لا يُمنع" والخط وغير ذلك مما ذكر كالذي يضعه ﷺ؛ لعدم الفارق بجامع: المحافظة على الخشوع بسبب ذلك من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب أن ينحرف عن السترة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الانشغال بها، تنبيه: حديث: "فإن لم يكن معه عصا فيخط خطًا" لا يصلح للاستدلال به؛ لأن كثيرًا من أئمة الحديث قد ضعَّفه، والبيهقي ذكر في "السنن الكبرى": أنه لا بأس به، أي: يستدل به على فضائل الأعمال، قلتُ: الضعيف لا يُستدل به لشيء؛ لعدم حُجِّيته.
(١٣٥) مسألة: إذا مرَّ كلب أسود لا لون فيه غير السواد بين المصلي وسترته، أو بين قدميه ومحل وضع جبهته عند السجود: فإن هذا يقطع صلاته، ويجب عليه أن يُعيدها، أما غيره مثل الكلب غير الأسود، أو المرأة، أو الحمار، أو السباع والوحوش ونحوها: فلا تقطع صلاة المصلي ولو مرَّت بين يديه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا قام أحدكم يُصلي … فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود" وهذا عام لهذه الثلاثة المذكورة وجاءت السنة التقريرية وخصَّصت الحديث هذا بالكلب الأسود فقط؛ حيث "كانت عائشة تكون أمام النبي ﷺ بينه وبين القبلة وهي نائمة" و"صلى ﷺ في صحراء وليس بين يديه سترة وحمار وكلب يعبثان بين يديه فما بالى بذلك" - كما رواه الفضل بن العباس - فلم يُنكر هذا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فبقي الكلب =