(وتسنُّ صلاته إلى سترة) حضرًا كان أو سفرًا ولو لم يخش مارًّا؛ لقوله ﷺ:"إذا صلى أحدكم فليُصل إلى سترة وليدْنُ منها" رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد (قائمة كمؤخرة الرَّحل)؛ لقوله ﷺ:"إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل فليُصل ولا يُبال من يمرُّ وراء ذلك" رواه مسلم (١٣٣)، فإن كان في مسجد ونحوه: قرب من الجدار، وفي فضاء: فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير، أو ظهر إنسان أو عصى، لأنه ﷺ"صلى إلى حربة وإلى بعير" رواه البخاري، ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا، ويُستحب انحرافه عنها قليلًا (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط) كالهلال، قال في "الشرح": وكيفما خطَّ: أجزأه؛ لقوله ﷺ:"فإن لم يكن معه عصى فليخط خطًا" رواه أحمد وأبو داود، قال البيهقي:"لا بأس به في مثل هذا"(١٣٤)(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي: لا لون فيه سوى
(١٣٣) مسألة: يُستحب أن يضع المصلي أمامه سترة بينه وبين القبلة ويقترب منها مثل: مؤخرة الرَّحل وهي: خشبة يستند عليها راكب الدابة: سواء كان منفردًا أو إمامًا، مسافرًا أو مقيمًا، خشي أن يمر أمامه مارٌّ أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا صلى أحدكم فليُصلِّ إلى سترة وليدنُ منها" وصرفت هذا الأمر إلى الاستحباب: السنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد صلى بدون سترة" فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وضع ذلك يُعين المصلي على الخشوع، وحضور القلب، وعدم الانشغال بمن يمر أمامه؛ ويدنو منها: ليحصل منع المار بينه وبين تلك السترة.
(١٣٤) مسألة: السترة - التي يضعها المصلي أمامه - تحصل بكل شاخص: من جدار، أو عمود، أو شجر، أو بعير، أو ظهر مسلم، أو عصا ونحو ذلك، سواء في صحراء أو لا، ويقرب من الجدار قدر المستطاع، ويضع العصا عرضًا، ويُستحب أن يميل عن تلك السترة يمينًا أو شمالًا، فإن لم يجد شاخصًا، ولا =