وله ردُّ السلام إشارة (١٣١) والصلاة على النبي ﷺ عند قراءة ذكره في نفل (١٣٢)
يُطيب موضعه وهو المسمى بـ "الخلوق" ويُستحب للباصق أو غيره مما يرى البصاق ونحوه إزالته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية والفعلية؛ حيث قال ﷺ:"وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض" فلزم أن الحركة بسبب ذلك لا تُبطل الصلاة، ولا يُكره له ذلك؛ لأن هذا الفعل يلزم منه تلك الحركة، ودل مفهوم المكان: على كراهة البُصاق في اليمين وفي الأمام، الثانية: المصلحة؛ حيث إن إذن الشارع بهذا، وجعله عن يساره، وتحت قدمه، أو في ثوبه عند الصلاة مع الجماعة، وتطييب موضعه، واستحباب إزالته بحكه أو دفنه فيه دفع الضرر عن نفسه، وعن الآخرين لإكرامهم، وإكرام الملائكة.
(١٣١) مسألة: يُباح للمصلي أن يردَّ السلام على من سلَّم عليه بإشارة اليد، أو هزِّ الرأس قليلًا، والحركة التي تحدث هنا غير مكروهة؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان ﷺ يرد السلام وهو يصلي بالإشارة" ويلزم منه: عدم كراهة الحركة هنا؛ لأن هذا الفعل مستلزم للحركة، فإن قلتَ: لم أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مبالغة في تعميم الألفة والمحبة بين الناس.
(١٣٢) مسألة: يُباح أن يُصلِّي على النبي ﷺ عند ذكره في أثناء صلاته النفل كأن يقرأ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فيقول المصلي: "ﷺ" ولا يؤثر على تلك الصلاة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين فضل القراءة وفضل وأجر الصلاة على النبي ﷺ، فإن قلتَ: لِمَ خُصِّص ذلك بصلاة النفل دون الفرض؟ قلتُ: لأن الشارع يتساهل في صلاة النفل دون الفرض؛ ألا ترى: أن النفل تقطع بدون عذر، وأن القاعد يصليها وإن كان قادرًا على القيام، وأنها تصلى على الراحلة؛ بخلاف الفرض، فيُشدَّد فيها دون النفل.