بالسين والزاي (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) ويحك ببعض؛ إذهابًا لصورته، قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه؛ للخبر، ويُخلِّق موضعه استحبابًا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا: المخاط والنخامة، وإن كان في غير المسجد: جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ لخبر أبي هريرة:"وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها" رواه البخاري، وفي ثوبه أولى، ويُكره يمنة وأمامًا (١٣٠)،
إن تنبيه الرجل بالتسبيح، يلزم منه: أن تنبيه الرجل والمرأة بالقراءة والتكبير والتهليل جائز؛ لكونه من جنس ما يُقال في الصلاة، ويلزم من تنبيه الرجل والمرأة بغير ما شُرع لهما: كراهة ذلك؛ لأن كلًّا منهما نبَّه بشيء لم يُشرع له، فإن قلتَ: لِمَ وجب هذا التنبيه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب التعاون على البر؛ إذ فيه إصلاح ما فسد من الصلاة، وإكمال ما نقص منها، ومعروف أن هذا واجب كما قال عبد الوهاب المالكي في "الإشراف"، فإن قلتَ: لِمَ شُرع التسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة؟ قلتُ: الأصل: مشروعية التسبيح لكل منهما؛ لكونه من جنس الصلاة، لكن خولف ذلك في المرأة؛ لأن صوتها عورة، فلا تظهره لذلك، فإن قلتَ: لِمَ كثرة التسبيح لا يبطل الصلاة، وكثرة التصفيق يُبطلها؟ قلتُ: لأن التسبيح من جنس الصلاة، أما التصفيق فليس من جنس الصلاة فيبطلها كثيره عمدًا وسهوًا، فإن قلتَ: لِمَ كُره التصفير، والتنحنح؟ قلتُ: للاحتياط؛ حيث إن ذلك قد يتسبَّب في إبطال الصلاة فكره لأجل ذلك.
(١٣٠) مسألة: يُباح أن يبصق المصلي ويتفل أو يتنخَّم أو يخرج مخاطه: وحركته بسبب ذلك لا يُبطلها، ولا تكره، ولكن إن كان يصلي منفردًا: فإن المستحب أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، ويدفنه وهذا كفارته، وإن كان يصلي في المسجد: فإنه يبصق في ثوبه أو ردائه، ويحكه؛ لئلا تكن له صورة، ويُستحب أن =