والعصر، فيجهر في أوَّلتي المغرب والعشاء، والصبح والجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر بقدر ما يُسمع المأمومين (١٦)(وغيره) أي: غير الإمام، وهو: المأموم والمنفرد يَسرُّ بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يُسمع (نفسه) وجوبًا في كل واجب؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون الصوت، وهو: ما يتأتَّى سماعه
(١٦) مسألة: يُستحب للإمام أن يجهر بتكبيرات الصلاة، وقراءة الفاتحة وآية بعدها - في غير الظهر والعصر -، ويجهر أيضًا بعبارة "سمع الله لمن حمده" والتسليمتين ويفعل ذلك حتى يُسمع المأمومين، وإذا تعذَّر ذلك بسبب كثرة المأمومين، أو خفض صوت الإمام: فيُستحب أن يجهر بعض المأمومين ليُسمع الآخرين بذلك - بعد سماع الإمام - إلا القراءة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث قال جابر:"صلى بنا رسول الله ﷺ وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر رسول الله ﷺ كبَّر أبو بكر ليُسمعنا" ولم ينكره النبي ﷺ، وقول "سمع الله لمن حمده" و"التسليمتان" مثل التكبير، لعدم الفارق من باب: مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حصول متابعة الإمام متابعة دقيقة ولتحقيق الإئتمام الشرعي؛ حيث قال ﷺ:"إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا … " ولا يحصل ذلك إلا بالجهر، فإن قلتَ: لِمَ استُحب أن يجهر بالقراءة؟ قلتُ: ليحصل كل مأموم على فائدة الاستماع، فإن قلتَ: كيف تصح صلاة المأموم مع أنه قصد إسماع المأمومين الآخرين له بالتكبير؟ قلتُ: إذا نوى الأمرين وهما: إسماع نفسه بذلك، وإسماع الآخرين: صحت صلاته؛ نظرًا لصحة النية؛ لعموم قوله ﷺ:"إنما الأعمال بالنيات" وهما عملان قد نواهما معًا، فإن قلتَ: لمَ صحت صلاة ذلك المسمِّع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لو كُلِّف المسمِّع بإعادة صلاته مرة ثانية: للحقه الضرر والمشقة، ولما وجد متبرع في ذلك، فدفعًا لذلك: شرع.